(مسألة 5): إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها صح على الأقوى من ملكية العبد والأمة (3)، وإن كان للمولى أن يتملك ما ملكاه (4).
____________________
(1) القائل العلامة في القواعد. وعلله في جامع المقاصد: بأن السيد مالك للرقبة، وإحدى المنفعتين. وليس للزوج إلا المنفعة الأخرى، فكان جانبه أقوى. وفي كشف اللثام: علله بسبق حقه، وتعلقه بالرقبة، وعدم منافاته لحق الزوج إنتهى. والأخير ممنوع. وما قبله لا يقتضي الجواز.
(2) لأنه لا يقدر على شئ، ومخالفته لمولاه تصرف في ملك الغير بغير إذنه.
(3) تعرضنا لتحقيق ذلك في أوائل كتاب الحج من هذا الشرح.
(4) لعموم عدم قدرة العبد على شئ، وعموم: " الناس مسلطون على أموالهم " (* 1)، فإن إخراج شئ عن ملكه - كادخال شئ في ملكه - داخل في العموم المذكور، بل مقتضاه جواز تمليك المالك مال العبد لشخص ثالث، سواء كان فيه مصلحة للعبد، أم مفسدة عليه، إذ لا
(2) لأنه لا يقدر على شئ، ومخالفته لمولاه تصرف في ملك الغير بغير إذنه.
(3) تعرضنا لتحقيق ذلك في أوائل كتاب الحج من هذا الشرح.
(4) لعموم عدم قدرة العبد على شئ، وعموم: " الناس مسلطون على أموالهم " (* 1)، فإن إخراج شئ عن ملكه - كادخال شئ في ملكه - داخل في العموم المذكور، بل مقتضاه جواز تمليك المالك مال العبد لشخص ثالث، سواء كان فيه مصلحة للعبد، أم مفسدة عليه، إذ لا