ويجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية (2) وإن
____________________
(1) المتقدمين آنفا. وعن ابن الجنيد: الفتوى بمضمونهما. ولعله اعتمادا منه عليهما. لكن في الجواهر: " يجب حملها على سقوطها صلحا، بأن تختار المقام معه بدلا عن الدية، فإن الدية قد لزمته بالافضاء بدلالة النص والفتوى، فلا تسقط مجانا من غير عوض. لأنه لو لم يحمل على الصلح فإما أن يكون المراد سقوط الدية بالعزم على الامساك، أو بنفس الامساك المستمر إلى الموت بأن تسقط الدية به، أو يبقى الحكم بالسقوط مراعي بالموت فإن أمسكها حتى مات تبين السقوط من حين الامساك، أو عدم ثبوت الدية بالافضاء. واللوازم - خصوصا بعضها في غاية البعد ".
والاشكال عليه ظاهر، فإنه أشبه بالاجتهاد في مقابل النص. نعم يمكن الاشكال: بأن النصوص مهجورة عند الأصحاب، فلا مجال للاعتماد عليها.
والدية وإن لم يصرح بلفظها في غير الخبرين، لكن دل عليها جملة من الروايات، منها خبر غياث المتقدم في أول الفصل، ومنها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب، فهو ضامن " (* 1). ونحوهما غيرهما.
(2) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل قد حكى الاجماع عليه جماعة، كما في الجواهر: ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها، قال (ع): عليه الاجراء عليها ما دامت حية " (* 2). وعن الإسكافي: سقوطها بالاطلاق. ووجهه غير
والاشكال عليه ظاهر، فإنه أشبه بالاجتهاد في مقابل النص. نعم يمكن الاشكال: بأن النصوص مهجورة عند الأصحاب، فلا مجال للاعتماد عليها.
والدية وإن لم يصرح بلفظها في غير الخبرين، لكن دل عليها جملة من الروايات، منها خبر غياث المتقدم في أول الفصل، ومنها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب، فهو ضامن " (* 1). ونحوهما غيرهما.
(2) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل قد حكى الاجماع عليه جماعة، كما في الجواهر: ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها، قال (ع): عليه الاجراء عليها ما دامت حية " (* 2). وعن الإسكافي: سقوطها بالاطلاق. ووجهه غير