(مسألة 1): إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن إشكال، ومقتضي الاحتياط: أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين، وكالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر، فلا يجوز له الزيادة على حرتين وأن تكون الأمة المبعضة كالحرة بالنسبة إلى العبد، وكالأمة بالنسبة إلى الحر (4). بل يمكن أن يقال:
إنه بمقتضى القاعدة. بدعوى أن المبعض حر وعبد، فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين، ومن حيث عبديته
____________________
الفقيه: " يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة " (* 1).
ومنهما يظهر: أنه لا يجوز أن يجمع بن حرتين وأمة. قال في الشرائع:
" إذا استكمل العبد أربعا من الإماء، أو حرتين، أو حرة وأمتين، حرم عليه ما زاد ". ومثله كلام غيره. وادعي عليه الاجماع في كلام جماعة كثيرة.
(1) لما سبق.
(2) للمرسل السابق. وصحيح محمد بن مسلم لا يدل على المنع فيه.
(3) لمصحح أبي بصير السابق.
(4) قال في القواعد: " والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر، وكالحرة في حق العبد، والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء، وكالعبد في حق الحرائر " ونحوه كلام غيره. وعللوه بالاحتياط، وتغليب جانب الحرمة. ولكن قال في الجواهر: " لا ريب في أنه أحوط، وإن كان لا يخلو من بحث، إن
ومنهما يظهر: أنه لا يجوز أن يجمع بن حرتين وأمة. قال في الشرائع:
" إذا استكمل العبد أربعا من الإماء، أو حرتين، أو حرة وأمتين، حرم عليه ما زاد ". ومثله كلام غيره. وادعي عليه الاجماع في كلام جماعة كثيرة.
(1) لما سبق.
(2) للمرسل السابق. وصحيح محمد بن مسلم لا يدل على المنع فيه.
(3) لمصحح أبي بصير السابق.
(4) قال في القواعد: " والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر، وكالحرة في حق العبد، والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء، وكالعبد في حق الحرائر " ونحوه كلام غيره. وعللوه بالاحتياط، وتغليب جانب الحرمة. ولكن قال في الجواهر: " لا ريب في أنه أحوط، وإن كان لا يخلو من بحث، إن