مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤ - الصفحة ٢٣٣
(مسألة 36): إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه (1). وكذا العكس على الأقوى فيهما. بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتفاقيا، بل وإن أوجب شهوة أيضا (2). نعم لو لمسها لإثارة الشهوة - كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة - فالظاهر النشر (3) (مسألة 37): لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى (4)، وإن كان الأحوط
____________________
الانقلابي أيضا يكون الزنا لاحقا.
(1) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية من هذا الفصل.
(2) كما استظهر في الجواهر. لكنه خلاف النصوص كما تقدم.
(3) كما لم يستبعده في الجواهر، لاطلاق النصوص.
(4) كما في القواعد، بل هو ظاهر المشهور، حيث اقتصروا على تحريم الأمة المنظورة والملموسة على أب الناظر وابنه، ولم يتعرضوا لتحريم أمها وبنتها عليه. بل في الشرائع: " ومن نشر به الحرمة قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة، دون أم المنظورة أو الملموسة وبنتيهما ".
نعم عن أبي علي والشيخ: القول بتحريمهما على الناظر. ولم يستبعده في الجواهر. وعن الشيخ: دعوى الاجماع عليه. وهو ممنوع كما في كشف اللثام. وقد استدل بالاحتياط، ولكنه غير واجب في مقابل عمومات التحليل.
وبالأخبار فعن النبي (ص): " لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها " (1)، وعنه صلى الله عليه وآله: " من كشف قناع امرأة حرمت

(* 1) سنن البيهقي الجزء: 7 صفحة: 170 وقريب منه في كنز العمال الجزء: 8 حديث: 5015.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست