____________________
الأب وولاية الحاكم الاجتزاء بعدم المفسدة في الأولى، واعتبار المصلحة في الثانية. فكأن ولاية الأب في النكاح غير ولايته في المال، فإن المشهور بين القدماء، المدعى عليه الاجماع، والمصرح به في كلام جماعة من المتأخرين:
اعتبار المصلحة فيها. والفارق بين المقامين هو عدم وضوح الاطلاق في ولاية الأب في المال، بخلاف المقام. وعلى هذا فالذي يدل على اعتبار الشرط المذكور هنا دليل نفي الضرر. ويقتضي الاجتزاء به في صحة العقد وإن لم يكن مصلحة إطلاق أدلة الولاية، المقتصر في تقييده على ما ذكر. وأما ما ورد في جواز الأخذ من مال الولد (* 1) إذا لم يكن فيه سرف، أو إذا كان بالمعروف، أو إذا كان مما لا بد منه، معللا بأن الله لا يحب الفساد فمورده التصرف في مال الكبير. مع كون التصرف راجعا إلى المتصرف لا إلى الولد، فالتعدي إلى الصغير في التصرف الراجع إليه في غير المال، غير ظاهر. فالعمل بالاطلاق متعين.
(1) بناء على أنه يعتبر في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد، وإلا لم تصح إجازته، كما سينبه المصنف على ذلك في المسألة السادسة.
لكن اشتراط ذلك خلاف إطلاق الأدلة.
(2) لما عرفت من أن المشهور بين المتقدمين اعتبار المصلحة في نفوذ تصرف الولي الاجباري في المال. بل قد يستظهر من حجر التذكرة دعوى نفي الخلاف فيه بين المسلمين وقد صرح به جماعة كثيرة فيتعدى منه إلى المقام، فيلحق المقام به. لكنه - مع ثبوت ذلك في الملحق به - غير
اعتبار المصلحة فيها. والفارق بين المقامين هو عدم وضوح الاطلاق في ولاية الأب في المال، بخلاف المقام. وعلى هذا فالذي يدل على اعتبار الشرط المذكور هنا دليل نفي الضرر. ويقتضي الاجتزاء به في صحة العقد وإن لم يكن مصلحة إطلاق أدلة الولاية، المقتصر في تقييده على ما ذكر. وأما ما ورد في جواز الأخذ من مال الولد (* 1) إذا لم يكن فيه سرف، أو إذا كان بالمعروف، أو إذا كان مما لا بد منه، معللا بأن الله لا يحب الفساد فمورده التصرف في مال الكبير. مع كون التصرف راجعا إلى المتصرف لا إلى الولد، فالتعدي إلى الصغير في التصرف الراجع إليه في غير المال، غير ظاهر. فالعمل بالاطلاق متعين.
(1) بناء على أنه يعتبر في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد، وإلا لم تصح إجازته، كما سينبه المصنف على ذلك في المسألة السادسة.
لكن اشتراط ذلك خلاف إطلاق الأدلة.
(2) لما عرفت من أن المشهور بين المتقدمين اعتبار المصلحة في نفوذ تصرف الولي الاجباري في المال. بل قد يستظهر من حجر التذكرة دعوى نفي الخلاف فيه بين المسلمين وقد صرح به جماعة كثيرة فيتعدى منه إلى المقام، فيلحق المقام به. لكنه - مع ثبوت ذلك في الملحق به - غير