وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها (3)، وإن
____________________
(1) كما في رسالة شيخنا الأعظم (ره)، لاطلاق الأدلة، ولا سيما بملاحظة ما اشتهر من أنه ليس الخبر كالعيان.
(2) كما في القواعد وغيرها، وقواه شيخنا الأعظم (ره) في الرسالة.
لما يستفاد من التعليل في أخبار المسألة، فإن الرجل إذا جاز له النظر لئلا يضيع ماله الذي يعطيه على جهة الصداق وغيره، فلأن يجوز للمرأة لئلا يضيع بضعها أولى. ويشكل بخفاء المقايسة بين البضع والمال. مع أنها لو تمت فإنما تقتضي لزوم معرفتها بالمال الذي هو عوض البضع لا بالرجل.
ومثله في الاشكال الاستدلال عليه بما ورد في بعض النصوص أنه صلى الله عليه وآله قال رجل من أصحابه وقد خطب امرأة: " لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " (* 1). فإن الخبر ضعيف لا مجال للاعتماد عليه فيما نحن فيه، ولذلك اختار في الجواهر المنع. بل في كشف اللثام: " لم أعرف من الأصحاب من قال به غيره (يعني: غير مصنفه)، والحلبي، وابن سعيد. وإنما ذكرته العامة، وروته عن عمر ".
(3) نسب إلى الأصحاب. وفي المسالك: أن جواز النظر إلى وجهها وكفيها ومحاسنها وشعرها موضع وفاق. وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه ". ويشهد له نصوص المقام المشتملة على التعليل بأنه يشتريها بأغلى الثمن. مضافا إلى النصوص الواردة فيها بالخصوص، كخبر أبي بصير
(2) كما في القواعد وغيرها، وقواه شيخنا الأعظم (ره) في الرسالة.
لما يستفاد من التعليل في أخبار المسألة، فإن الرجل إذا جاز له النظر لئلا يضيع ماله الذي يعطيه على جهة الصداق وغيره، فلأن يجوز للمرأة لئلا يضيع بضعها أولى. ويشكل بخفاء المقايسة بين البضع والمال. مع أنها لو تمت فإنما تقتضي لزوم معرفتها بالمال الذي هو عوض البضع لا بالرجل.
ومثله في الاشكال الاستدلال عليه بما ورد في بعض النصوص أنه صلى الله عليه وآله قال رجل من أصحابه وقد خطب امرأة: " لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " (* 1). فإن الخبر ضعيف لا مجال للاعتماد عليه فيما نحن فيه، ولذلك اختار في الجواهر المنع. بل في كشف اللثام: " لم أعرف من الأصحاب من قال به غيره (يعني: غير مصنفه)، والحلبي، وابن سعيد. وإنما ذكرته العامة، وروته عن عمر ".
(3) نسب إلى الأصحاب. وفي المسالك: أن جواز النظر إلى وجهها وكفيها ومحاسنها وشعرها موضع وفاق. وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه ". ويشهد له نصوص المقام المشتملة على التعليل بأنه يشتريها بأغلى الثمن. مضافا إلى النصوص الواردة فيها بالخصوص، كخبر أبي بصير