(مسألة 47): لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس (2)، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفن من الأجنبية لا يجوز مسها إلا من وراء الثوب.
(مسألة 48): إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس، أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطر إليه (3)، فلا يجوز الآخر بجوازه.
(مسألة 49): يكره اختلاط النساء بالرجال، إلا للعجائز،، ولهن حضور الجمعة والجماعات (4).
____________________
غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا يضرها " (* 1).
ونحوه خبر سليمان بن خالد (* 2).
(1) لما عرفت. والعمدة الأصل بعد قصور أدلة الحرمة عن شموله.
ولا مجال للاستصحاب لتبدل الموضوع، فإن حرمة النظر إلى الشعر في حال الاتصال من باب النظر إلى المرأة بتوابعها، لا على نحو الاستقلال.
(2) نص على ذلك في الجواهر، وكذلك شيخنا الأعظم. وهو كذلك. لكن عرفت الاشكال في عموم الدليل. فالعمدة فيه الاجماع.
(3) لما عرفت من عدم التلازم في الجواز، وحينئذ تقدر الضرورة بقدرها (4) في خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع): " قال: قال أمير المؤمنين (ع): يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أما تستحيون؟! " (* 3)، ومرسل الكليني (ره): " إن
ونحوه خبر سليمان بن خالد (* 2).
(1) لما عرفت. والعمدة الأصل بعد قصور أدلة الحرمة عن شموله.
ولا مجال للاستصحاب لتبدل الموضوع، فإن حرمة النظر إلى الشعر في حال الاتصال من باب النظر إلى المرأة بتوابعها، لا على نحو الاستقلال.
(2) نص على ذلك في الجواهر، وكذلك شيخنا الأعظم. وهو كذلك. لكن عرفت الاشكال في عموم الدليل. فالعمدة فيه الاجماع.
(3) لما عرفت من عدم التلازم في الجواز، وحينئذ تقدر الضرورة بقدرها (4) في خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع): " قال: قال أمير المؤمنين (ع): يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أما تستحيون؟! " (* 3)، ومرسل الكليني (ره): " إن