(مسألة 30): يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية (2)، من المهر، وحرمة الأم والبنت، وحرمتها - إن كانت هي الباقية - على الأب والابن، ونحو ذلك. بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الإجازة (3)، من غير حاجة إلى الحلف. فلو أجاز ولم
____________________
(1) وفي المسالك: جعل الأقوى اعتبار اليمين وإن لم تحصل التهمة، لأنها ليست علة تامة في اعتباره، بل هي حكمة لا يجب اطرادها، عملا باطلاق النص والفتوى. ووافقه على ذلك في الحدائق. لكن الظاهر من النص أو اليمين طريق إلى نفي التهمة، فإذا انتفت التهمة لم يحتج إليها.
(2) هذا مما لا اشكال فيه، لكونه ظاهر الصحيحة المتضمنة لثبوت الزوجية، وترتيب بعض آثارها، كالميراث والمهر.
(3) فإن الحكم الذي تضمنه النص جار على طبق القاعدة. وموت أحد الزوجين بين العقد والإجازة لا يوجب ارتفاع موضع الإجازة، بناء على التحقيق من الكشف الانقلابي. إذ لا مانع من أن يحكم بتحقق الزوجية حال العقد، وإن كان زمان الحكم بها بعد الإجازة وبعد موت أحد الزوجين بعد إجازته. ودعوى: أن الموت مانع من ثبوت الزوجية.
مندفعة: بأن الزوجية المدعى ثبوتها بالإجازة، الزوجية حال العقد، ولا دليل على اعتبار استمرار الحكم بمضمون العقد من حين العقد إلى زمان الإجازة في صحة الإجازة، بل يكفي في صحتها صحة ثبوته حال العقد لا غير.
نعم ما تضمنه الصحيح من عدم استحقاق المهر والميراث إذا لم تحلف على أن إجازتها لم تكن طمعا في المهر والميراث، جار على خلاف القاعدة،
(2) هذا مما لا اشكال فيه، لكونه ظاهر الصحيحة المتضمنة لثبوت الزوجية، وترتيب بعض آثارها، كالميراث والمهر.
(3) فإن الحكم الذي تضمنه النص جار على طبق القاعدة. وموت أحد الزوجين بين العقد والإجازة لا يوجب ارتفاع موضع الإجازة، بناء على التحقيق من الكشف الانقلابي. إذ لا مانع من أن يحكم بتحقق الزوجية حال العقد، وإن كان زمان الحكم بها بعد الإجازة وبعد موت أحد الزوجين بعد إجازته. ودعوى: أن الموت مانع من ثبوت الزوجية.
مندفعة: بأن الزوجية المدعى ثبوتها بالإجازة، الزوجية حال العقد، ولا دليل على اعتبار استمرار الحكم بمضمون العقد من حين العقد إلى زمان الإجازة في صحة الإجازة، بل يكفي في صحتها صحة ثبوته حال العقد لا غير.
نعم ما تضمنه الصحيح من عدم استحقاق المهر والميراث إذا لم تحلف على أن إجازتها لم تكن طمعا في المهر والميراث، جار على خلاف القاعدة،