____________________
(1) بلا إشكال، ولا خلاف، كما في الجواهر. وفي كشف اللثام:
أنه قطعي. ويقتضيه ما عرفت من الاستصحاب. ويشهد له صحيح زرارة بن أعين قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة في العراق، ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق. قال (ع): يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام.
ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية. قلت: فإن تزوج امرأة، ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها. قال (ع): قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك. ثم قال: إن علم إنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الابنة " (* 1).
نعم في صحيح ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي قال: " قلت لأبي جعفر (ع): رجل نكح امرأة، ثم أتى أرضا فنكح أختها ولا يعلم.
قال (ع) يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى " (* 2). ولكن يتعين طرحه، أو حمله على ما لا ينافي ما سبق، كما عن الشيخ، فحمله على أنه إذا أراد إمساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر، وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى، ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف:
(2) كما نص عليه الجماعة. ويقتضيه إطلاق النص، والأصل، والفتوى.
(3) بلا إشكال. لأن الحرام لا يحرم الحلال.
أنه قطعي. ويقتضيه ما عرفت من الاستصحاب. ويشهد له صحيح زرارة بن أعين قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة في العراق، ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق. قال (ع): يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام.
ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية. قلت: فإن تزوج امرأة، ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها. قال (ع): قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك. ثم قال: إن علم إنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الابنة " (* 1).
نعم في صحيح ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي قال: " قلت لأبي جعفر (ع): رجل نكح امرأة، ثم أتى أرضا فنكح أختها ولا يعلم.
قال (ع) يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى " (* 2). ولكن يتعين طرحه، أو حمله على ما لا ينافي ما سبق، كما عن الشيخ، فحمله على أنه إذا أراد إمساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر، وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى، ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف:
(2) كما نص عليه الجماعة. ويقتضيه إطلاق النص، والأصل، والفتوى.
(3) بلا إشكال. لأن الحرام لا يحرم الحلال.