(مسألة 21): من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة (5) حرمت عليه (6) أمه أبدا وإن علت،
____________________
الدخول في حال الجهل ". لكن عرفت الاشكال في الأولوية.
(1) للأصل المقتضي للبناء ظاهرا على الحل.
(2) لاستصحاب كونها في العدة.
(3) لأن أخبارها حجة، كما سبق.
(4) للاطلاق.
(5) كما نص على ذلك في القواعد، والمسالك، وجامع المقاصد، والروضة وغيرها، وفي الرياض: " الاتفاق في الظاهر واقع عليه ".
لصدق الايقاب، وتقييده بتمام الحشفة في وجوب الغسل لدليله - مثل:
" إذا التقى الختانان وجب الغسل " (* 1) - لا يقتضي التقييد بذلك هنا، لحرمة القياس. ودعوى الانسباق إلى ما يحصل به حرمة المصاهرة في غير المقام، ممنوعة بنحو يعتد به.
(6) إجماعا، كما عن الإنتصار، والخلاف. وفي المسالك: " أنه متفق عليه بين الأصحاب ". وفي الرياض: حكايته عن الغنية، والتذكرة، وشرح النافع للسيد وغيرهم. وفي الجواهر: " هو في أعلى درجات الاستفاضة أو التواتر ". ويشهد له النصوص، منها صحيح ابن أبي عمير عن بعض
(1) للأصل المقتضي للبناء ظاهرا على الحل.
(2) لاستصحاب كونها في العدة.
(3) لأن أخبارها حجة، كما سبق.
(4) للاطلاق.
(5) كما نص على ذلك في القواعد، والمسالك، وجامع المقاصد، والروضة وغيرها، وفي الرياض: " الاتفاق في الظاهر واقع عليه ".
لصدق الايقاب، وتقييده بتمام الحشفة في وجوب الغسل لدليله - مثل:
" إذا التقى الختانان وجب الغسل " (* 1) - لا يقتضي التقييد بذلك هنا، لحرمة القياس. ودعوى الانسباق إلى ما يحصل به حرمة المصاهرة في غير المقام، ممنوعة بنحو يعتد به.
(6) إجماعا، كما عن الإنتصار، والخلاف. وفي المسالك: " أنه متفق عليه بين الأصحاب ". وفي الرياض: حكايته عن الغنية، والتذكرة، وشرح النافع للسيد وغيرهم. وفي الجواهر: " هو في أعلى درجات الاستفاضة أو التواتر ". ويشهد له النصوص، منها صحيح ابن أبي عمير عن بعض