(مسألة 5): يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة (3)، وإلا يكون العقد فضوليا، كالأجنبي
____________________
الخيار. وعلى هذا ينحصر دليل نفي الخيار في الصغير بما دل على اللزوم.
(1) نسب إلى الشيخ في النهاية، وبني البراج وحمزة وإدريس. لصحيح ابن مسلم المتقدم، ولتطرق الضرر إليه من جهة إثبات المهر في ذمته والنفقة من غير ضرورة، وبذلك افترق عن الصبية، فإن العقد عليها يثبت لها المهر والنفقة، لا عليها، ولخبر يزيد الكناسي: " إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت في عانته " (* 1). لكن الصحيح بعد عدم العامل به في الصبية يتعين حمل الخيار فيه على خلاف ظاهره، لتعذر التفكيك في معنى الخيار في الصبي والصبية. والضرر المذكور إن تم كونه ضررا منفيا كان موجبا لقصور الولاية، وعدم صحة العقد كالفضولي. وإلا - كما هو المفروض في كلامهم - فلا يصلح لاثبات الخيار، ولا لاثبات غيره. وأما خبر الكناسي فالاشكال فيه كالاشكال في الصحيح، فقد ذكر في صدره الخيار للصغيرة، ولأجله يتعين حمل الخيار فيه على خلاف ظاهره. مضافا إلى أنه غير ظاهر الحجية، لعدم ثبوت وثاقة يزيد الكناسي. نعم في السند أحمد بن محمد بن عيسى، والحسن بن محبوب، وأبو أيوب الخزاز. وقد يشعر ذلك بالوثاقة.
(2) إجماعا، كما في المسالك وفي كشف اللثام: لا يعرف فيه خلاف.
ويقتضيه ما دل على لزوم العقود.
(3) يظهر من المسالك الاتفاق عليه، حيث جعل الفارق بين ولاية
(1) نسب إلى الشيخ في النهاية، وبني البراج وحمزة وإدريس. لصحيح ابن مسلم المتقدم، ولتطرق الضرر إليه من جهة إثبات المهر في ذمته والنفقة من غير ضرورة، وبذلك افترق عن الصبية، فإن العقد عليها يثبت لها المهر والنفقة، لا عليها، ولخبر يزيد الكناسي: " إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت في عانته " (* 1). لكن الصحيح بعد عدم العامل به في الصبية يتعين حمل الخيار فيه على خلاف ظاهره، لتعذر التفكيك في معنى الخيار في الصبي والصبية. والضرر المذكور إن تم كونه ضررا منفيا كان موجبا لقصور الولاية، وعدم صحة العقد كالفضولي. وإلا - كما هو المفروض في كلامهم - فلا يصلح لاثبات الخيار، ولا لاثبات غيره. وأما خبر الكناسي فالاشكال فيه كالاشكال في الصحيح، فقد ذكر في صدره الخيار للصغيرة، ولأجله يتعين حمل الخيار فيه على خلاف ظاهره. مضافا إلى أنه غير ظاهر الحجية، لعدم ثبوت وثاقة يزيد الكناسي. نعم في السند أحمد بن محمد بن عيسى، والحسن بن محبوب، وأبو أيوب الخزاز. وقد يشعر ذلك بالوثاقة.
(2) إجماعا، كما في المسالك وفي كشف اللثام: لا يعرف فيه خلاف.
ويقتضيه ما دل على لزوم العقود.
(3) يظهر من المسالك الاتفاق عليه، حيث جعل الفارق بين ولاية