فصل في الطوارئ وهي العتق، والبيع، والطلاق. أما العتق: فإذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد (1)
____________________
يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها. وهو مروي. وفيه تردد، لما ذكرنا من العلة ". ويشكل بأن النص الصحيح المعول عليه عند الشيخ وأتباعه لا مجال لرده بالعلة المذكورة، وإن عول عليها المشهور، كما قيل.
كما لا مجال لما في المسالك من أن منافع البضع لا تدخل في المهاياة وإلا لحل المتعة بغيره في أيامها، وهو باطل اتفاقا. لامكان منع الملازمة بين الحكمين، وجواز التفكيك بين الفرضين، كما في الجواهر.
فصل في الطوارئ (1) بلا خلاف، ولا إشكال. بل في الرياض: " إذا كانت تحت عبد إجماعا من المسلمين، كما حكاه جماعة ". ويشهد به النصوص المستفيضة، كمصحح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع): عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة. قال (ع): أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه. قال: وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله.. " (* 1)، وموثق عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع):
كما لا مجال لما في المسالك من أن منافع البضع لا تدخل في المهاياة وإلا لحل المتعة بغيره في أيامها، وهو باطل اتفاقا. لامكان منع الملازمة بين الحكمين، وجواز التفكيك بين الفرضين، كما في الجواهر.
فصل في الطوارئ (1) بلا خلاف، ولا إشكال. بل في الرياض: " إذا كانت تحت عبد إجماعا من المسلمين، كما حكاه جماعة ". ويشهد به النصوص المستفيضة، كمصحح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع): عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة. قال (ع): أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه. قال: وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله.. " (* 1)، وموثق عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع):