____________________
(1) حكاه في الجواهر، ثم قال: " بل ربما ظهر من بعضهم خروج القسم الأول من الخلاف "، وفي الدروس: أن التفصيل المذكور حق، وبه يجمع بين النصوص. وقيل بالتفصيل بين موته في حياة الموصي فتبطل، وموته بعد حياته فتصح. حكاه في المسالك عن بعض الأصحاب وفي الدروس عن المحقق.
(2) يعني: مضمون الايجاب تمليك الموصى له لا تمليك وارثه، فالقبول يجب أن يكون من الموصى له، لأنه الذي يتعلق به الايجاب.
(3) لأنه ليس وليا عليه، ولا وكيلا عنه، فقيامه مقامه في القبول خلاف القاعدة. وهذا هو العمدة في إشكال القول بالصحة بالنظر إلى القواعد. وأما إشكاله بملاحظة عدم مطابقة القبول للايجاب، باعتبار أن الايجاب يتضمن تمليك الموصى له، والقبول يتضمن تمليك الوارث ففيه:
أنه مبني على كون الوارث يتلقى الملك من الموصي أما إذا كان يتلقى الملك من الموصى له فقبول الوارث أيضا يتضمن تمليك الموصى له، فهو قبول لنفس ذلك الايجاب. وكأن الأولى للمصنف أن يقول: وقبول الوارث إن كان لنفسه فهو مخالف للايجاب، وإن كان للموصى له فهو لا وكيل عنه ولا ولي عليه.
(4) هذا أحد الأدلة التي استدل بها على القول المشهور، ذكره جماعة.
(5) الفرق بين الحق والحكم مفهوما واضح، فإن الحق نوع من الملك
(2) يعني: مضمون الايجاب تمليك الموصى له لا تمليك وارثه، فالقبول يجب أن يكون من الموصى له، لأنه الذي يتعلق به الايجاب.
(3) لأنه ليس وليا عليه، ولا وكيلا عنه، فقيامه مقامه في القبول خلاف القاعدة. وهذا هو العمدة في إشكال القول بالصحة بالنظر إلى القواعد. وأما إشكاله بملاحظة عدم مطابقة القبول للايجاب، باعتبار أن الايجاب يتضمن تمليك الموصى له، والقبول يتضمن تمليك الوارث ففيه:
أنه مبني على كون الوارث يتلقى الملك من الموصي أما إذا كان يتلقى الملك من الموصى له فقبول الوارث أيضا يتضمن تمليك الموصى له، فهو قبول لنفس ذلك الايجاب. وكأن الأولى للمصنف أن يقول: وقبول الوارث إن كان لنفسه فهو مخالف للايجاب، وإن كان للموصى له فهو لا وكيل عنه ولا ولي عليه.
(4) هذا أحد الأدلة التي استدل بها على القول المشهور، ذكره جماعة.
(5) الفرق بين الحق والحكم مفهوما واضح، فإن الحق نوع من الملك