____________________
أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال (ع): نعم " (* 1).
(1) على ما تقدم. وتوقف المصنف هنا من أجل توقفه في أصل المسألة، كما سبق.
(2) يعني مسألة الإحدى والخمسين.
(3) بلا خلاف ظاهر، لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" قال تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة. ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل " (* 2)، وخبر أبي بصير: " سألت أبا عبد الله (ع): عن نكاح الأمة. فقال: تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة. ونكاح الأمة على الحرة باطل... " (* 3). وخبر محمد ابن الفضيل عن أبي الحسن (ع): " قال لا يجوز نكاح الأمة على الحرة... " (* 4) وخبر الحسن بن زياد: " قال أبو عبد الله (ع): تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة... " (* 5). ونحوها غيرها. ودلالة الجميع على البطلان ما بين صريحة وظاهرة. ومقتضى إطلاقها. البطلان مطلقا.
وإن أذنت الحرة كما تقدمت حكاية ذلك عن قوم من أصحابنا. لكن عرفت لزوم تقييدها بصورة عدم إذن الحرة، لصحيح ابن بزيع المتقدم. وهو
(1) على ما تقدم. وتوقف المصنف هنا من أجل توقفه في أصل المسألة، كما سبق.
(2) يعني مسألة الإحدى والخمسين.
(3) بلا خلاف ظاهر، لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" قال تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة. ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل " (* 2)، وخبر أبي بصير: " سألت أبا عبد الله (ع): عن نكاح الأمة. فقال: تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة. ونكاح الأمة على الحرة باطل... " (* 3). وخبر محمد ابن الفضيل عن أبي الحسن (ع): " قال لا يجوز نكاح الأمة على الحرة... " (* 4) وخبر الحسن بن زياد: " قال أبو عبد الله (ع): تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة... " (* 5). ونحوها غيرها. ودلالة الجميع على البطلان ما بين صريحة وظاهرة. ومقتضى إطلاقها. البطلان مطلقا.
وإن أذنت الحرة كما تقدمت حكاية ذلك عن قوم من أصحابنا. لكن عرفت لزوم تقييدها بصورة عدم إذن الحرة، لصحيح ابن بزيع المتقدم. وهو