مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤ - الصفحة ٥٢١
فهو الصحيح (1) وإن علم الاقتران بطلا معا (2). وإن شك في السبق والاقتران فكذلك. لعدم العلم بتحقق عقد صحيح، والأصل عدم تأثير واحد منهما (3). وإن علم السبق واللحوق، ولم يعلم السابق من اللاحق، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر (4). وإن جهل التاريخان ففي المسألة وجوه.
أحدها: التوقيف حتى يحصل العلم (5).
____________________
(1) لعموم أدلة الصحة التي لا تشمل اللاحق لما عرفت من فوات شرط الصحة وهو أن تكون خلية.
(2) لبطلان الترجيح بلا مرجح.
(3) لكن مع العلم بتاريخ أحدهما يتعين الحكم بصحته لاستصحاب كونها خلية إلى ما بعده الذي هو شرط صحته، ويتعين الحكم بصحة تزويجها بمورده، وهو حاكم على أصالة عدم ترتب الأثر، كما تقرر ذلك في الصورة الآتية بعينها. وحينئذ لا فرق بين الصورتين في ذلك. ومجرد الفرق بينهما بالعلم بصحة إحداهما إجمالا في الصورة الآتية، بخلاف هذه الصورة، لاحتمال الاقتران، الموجب لاحتمال بطلانهما معا. لا توجب الفرق بينهما في جريان الأصل المصحح لمعلوم التاريخ. غاية الأمر أن الأصل المصحح له في الصورة الآتية ينفي السبق فقط، وفي هذه الصورة ينفي السبق والاقتران معا، فيتعين جعل الصورتين بحكم واحد.
(4) لما عرفت من جريان أصالة عدم سبق الآخر عليه، الموجب لكونها خلية، يصح تزويجها. ولا يصح جريان ذلك في الآخر المجهول التاريخ، لما ذكر مرارا من عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ.
(5) حكاه في كشف اللثام عن المبسوط، والتحرير. ووجهه: العمل بالقواعد الأولية.
(٥٢١)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 518 519 520 521 522 523 525 526 527 ... » »»
الفهرست