البطلان إذا اشترته بالمهر الذي في ذمة العبد وإن كان بعد الدخول، لأن تملكها لا يستلزم براءة ذمته من المهر، فيخلو البيع عن العوض. وهو مبني على عدم صحة ملكية المولي في ذمة العبد (2). ويمكن منع عدم الصحة (3). مع أنه لا يجتمع
____________________
وأوفق بقواعد العمل بالأدلة. مضافا إلى أن الاشكال إنما يتم لو كان الشراء بالمهر بما أنه مهر. أما إذا كان بعنوانه الذاتي، فالسقوط يقتضي ضمانه على الزوجة لتصرفها فيه، ولا يقتضي بطلان البيع. كما لو اشترت به شيئا آخر ثم فسخ النكاح، فإنه يرجع عليها ببدل الصداق. وقد تنبه لذلك في جامع المقاصد. ولكن لم يكتف به في الجواب، لأن التقدم اعتباري، لا زماني، بخلاف المثال المذكور. والفرق بين التقدم الزماني والاعتباري غير ظاهر.
(1) قال (ره): " ولو اشترته به بعد الدخول صح: ولو جوزنا إذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد، فاشترته به، بطل العقد، لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته، فيخلو البيع عن العوض ".
(2) إذ لو قلنا بجواز ملك السيد ما في ذمة عبده، لا يكون تملك السيد للعبد موجبا لبراءة ذمة العبد، فلا يلزم المحذور.
(3) في جامع المقاصد: " لامتناع أن يستحق المولى في ذمة مملوكه مالا، لأنه وذمته ملك له، فكيف يعقل أن يستحق على ماله مالا؟! ".
ونحوه في كشف اللثام. وقد استشكل في ذلك المصنف (ره)، لعدم وضوح وجه المنع، ولا سيما بملاحظة أنه لو أتلف مال المولى كان ضامنا.
ودعوى: أن ذلك للضرورة، حذرا من ضياع الأموال. كما ترى، فإن الضرورة لا تجعل الممتنع ممكنا.
(1) قال (ره): " ولو اشترته به بعد الدخول صح: ولو جوزنا إذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد، فاشترته به، بطل العقد، لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته، فيخلو البيع عن العوض ".
(2) إذ لو قلنا بجواز ملك السيد ما في ذمة عبده، لا يكون تملك السيد للعبد موجبا لبراءة ذمة العبد، فلا يلزم المحذور.
(3) في جامع المقاصد: " لامتناع أن يستحق المولى في ذمة مملوكه مالا، لأنه وذمته ملك له، فكيف يعقل أن يستحق على ماله مالا؟! ".
ونحوه في كشف اللثام. وقد استشكل في ذلك المصنف (ره)، لعدم وضوح وجه المنع، ولا سيما بملاحظة أنه لو أتلف مال المولى كان ضامنا.
ودعوى: أن ذلك للضرورة، حذرا من ضياع الأموال. كما ترى، فإن الضرورة لا تجعل الممتنع ممكنا.