____________________
مجمل لا يدل على أحد الأمرين بعينه.
وأما كلمات الأصحاب مثل قولهم في مقام الاستدلال على صحة الفضولي:
إن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالك، وقولهم: الإجازة لا يكفي فيها السكوت لأنه لا يدل على الرضا، ونحوها من كلماتهم. فلا بد أن تحمل على الرضا الانشائي لا مطلق الرضا. وإلا لم يكن وجه لاعتبار الإجازة، ولا للأبحاث التي ذكروها فيها، بل كان اللازم أن يكون العنوان الرضا.
والظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا بين العبد الذي عقد بغير إذن سيده، وبين غيره. وما في كلام شيخنا الأعظم (ره) من أنه لا إشكال في عقد العبد نكاحا أو بيعا مع العلم برضا السيد، لعدم تحقق المعصية له، التي هي مناط المنع في الأخبار، كما يقتضيه ما في الصحيح من قوله (ع):
" إنه لم يعص الله " وإنما عصى سيده " (* 1). فيه: أن المراد من معصية السيد عقده بغير إذنه، لا العقد مع الكراهة، كما هو معنى المعصية عرفا، حتى يكون الرضا كافيا في رفع المعصية، إذ لازم ذلك صحة عقده مع غفلة السيد، لعدم الكراهة حينئذ، مع أنه لا ريب في عدم صحة عقده حينئذ، ويشهد لذلك قوله (ع): " فإذا أجازه جاز " (* 2)، ولم يقل:
" فإذا رضي جاز "، أو " إذا لم يكره جاز ".
ولأجل ما ذكرنا يتعين البناء على ما في المتن، كما هو ظاهر الأصحاب، حيث اشترطوا في صحة الفضولي الإجازة، وهي غير الرضا. وكأنه لأجل ذلك نسب شيخنا الأعظم (ره) كونه من الفضولي إلى ظاهر الأصحاب.
وأما كلمات الأصحاب مثل قولهم في مقام الاستدلال على صحة الفضولي:
إن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالك، وقولهم: الإجازة لا يكفي فيها السكوت لأنه لا يدل على الرضا، ونحوها من كلماتهم. فلا بد أن تحمل على الرضا الانشائي لا مطلق الرضا. وإلا لم يكن وجه لاعتبار الإجازة، ولا للأبحاث التي ذكروها فيها، بل كان اللازم أن يكون العنوان الرضا.
والظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا بين العبد الذي عقد بغير إذن سيده، وبين غيره. وما في كلام شيخنا الأعظم (ره) من أنه لا إشكال في عقد العبد نكاحا أو بيعا مع العلم برضا السيد، لعدم تحقق المعصية له، التي هي مناط المنع في الأخبار، كما يقتضيه ما في الصحيح من قوله (ع):
" إنه لم يعص الله " وإنما عصى سيده " (* 1). فيه: أن المراد من معصية السيد عقده بغير إذنه، لا العقد مع الكراهة، كما هو معنى المعصية عرفا، حتى يكون الرضا كافيا في رفع المعصية، إذ لازم ذلك صحة عقده مع غفلة السيد، لعدم الكراهة حينئذ، مع أنه لا ريب في عدم صحة عقده حينئذ، ويشهد لذلك قوله (ع): " فإذا أجازه جاز " (* 2)، ولم يقل:
" فإذا رضي جاز "، أو " إذا لم يكره جاز ".
ولأجل ما ذكرنا يتعين البناء على ما في المتن، كما هو ظاهر الأصحاب، حيث اشترطوا في صحة الفضولي الإجازة، وهي غير الرضا. وكأنه لأجل ذلك نسب شيخنا الأعظم (ره) كونه من الفضولي إلى ظاهر الأصحاب.