(مسألة 11): يصح لكل من الأب والجد للوصية بالولاية على الأطفال (3).
____________________
وما في الجواهر من أن مقتضى إطلاق الصحيح عدم الأثر للايجاب قبل أن يعافى من العارض غير ظاهر.
(1) كما استظهره في الجواهر، لعدم صدق الوصية عليه، فلا يشمله الدليل، وفي الجواهر: " اللهم إلا أن يقال: إن منع الشارع له من الوصية لعدم الثلث له، فيمنع التنجيز أيضا لذلك، بناء على أنه منه.
لكن لا يخلو من نظر ". بل منع عملا باطلاق الأدلة.
(2) فإن إطلاقه شامل للمقام.
(3) نصا وفتوى، بل اجماعا بقسميه، كما في الجواهر، وفي المسالك:
أنه محل النص والوفاق انتهى. والمراد من النص ما ورد في جملة من أبواب الوصايا، كرواية سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: " سألت الرضا عليه السلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه، فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال (ع): يرد عليهم ويكرههم عليه (على ذلك. خ ل) " (* 1). ورواية محمد بن عيسى عمن رواه عن أبي عبد الله (ع): " قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي وقال له رد علي مالي لأتزوج، فأبى عليه.. " (* 2). وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " أنه
(1) كما استظهره في الجواهر، لعدم صدق الوصية عليه، فلا يشمله الدليل، وفي الجواهر: " اللهم إلا أن يقال: إن منع الشارع له من الوصية لعدم الثلث له، فيمنع التنجيز أيضا لذلك، بناء على أنه منه.
لكن لا يخلو من نظر ". بل منع عملا باطلاق الأدلة.
(2) فإن إطلاقه شامل للمقام.
(3) نصا وفتوى، بل اجماعا بقسميه، كما في الجواهر، وفي المسالك:
أنه محل النص والوفاق انتهى. والمراد من النص ما ورد في جملة من أبواب الوصايا، كرواية سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: " سألت الرضا عليه السلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه، فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال (ع): يرد عليهم ويكرههم عليه (على ذلك. خ ل) " (* 1). ورواية محمد بن عيسى عمن رواه عن أبي عبد الله (ع): " قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي وقال له رد علي مالي لأتزوج، فأبى عليه.. " (* 2). وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " أنه