(مسألة 42): يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده (2).
(مسألة 43): لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان. ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه (3).
____________________
(1) لموثق مسعدة بن صدقة المتقدم (* 1) المحمول على الكراهة بقرينة مصحح ربعي عن أبي عبد الله (ع): " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن عليه. وكان أمير المؤمنين (ع) يسلم على النساء. وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر " (* 2). لكن لظهور المصحح في الاستمرار الظاهر في الاستحباب يشكل القول بالكراهة، لتعارض النصوص في ذلك.
وحمل المصحح على أنه من خواصه صلى الله عليه وآله، خلاف الظاهر. والمصحح أرجح سندا، فأولى بالعمل به. إلا أن يحمل الموثق على الشابة.
(2) في خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع): " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد " (* 3).
(3) في صحيح أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (ع): " قال:
يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه، ولا يستأذن الأب على الابن " (* 4).
وحمل المصحح على أنه من خواصه صلى الله عليه وآله، خلاف الظاهر. والمصحح أرجح سندا، فأولى بالعمل به. إلا أن يحمل الموثق على الشابة.
(2) في خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع): " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد " (* 3).
(3) في صحيح أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (ع): " قال:
يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه، ولا يستأذن الأب على الابن " (* 4).