____________________
الجواهر. وفي الرياض: " باجماعنا، حكاه جماعة من أصحابنا " واستدل له بمصحح أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للإمام، وذلك موسع منا علكيم خاصة، فلا بأس أن يتزوج. قلت:
فإنه يتزوج عليهما أمة؟ قال (ع): لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء " (* 1). لكن في دلالة: " لا يصلح " على المنع نظر.
(1) بلا خلاف ظاهر. لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع):
" عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال (ع): لا، ولكن يتزوج حرتين، وإن شاء أربع إماء " (* 2)، وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ فقال (ع): حرتان، أو أربع إماء " (* 3)، وخبر زرارة عن أبي جعفر (ع): " قال:
لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين " (* 4)، ونحوها.
(2) تقتضي الأدلة الأولية جواز ذلك. وكذا الفرضان اللذان بعده.
وكذا الصور المذكورة للعبد.
(3) فإن الجمع بينها مخالفة لصحيح محمد بن مسلم. وكذا مرسل
فإنه يتزوج عليهما أمة؟ قال (ع): لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء " (* 1). لكن في دلالة: " لا يصلح " على المنع نظر.
(1) بلا خلاف ظاهر. لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع):
" عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال (ع): لا، ولكن يتزوج حرتين، وإن شاء أربع إماء " (* 2)، وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ فقال (ع): حرتان، أو أربع إماء " (* 3)، وخبر زرارة عن أبي جعفر (ع): " قال:
لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين " (* 4)، ونحوها.
(2) تقتضي الأدلة الأولية جواز ذلك. وكذا الفرضان اللذان بعده.
وكذا الصور المذكورة للعبد.
(3) فإن الجمع بينها مخالفة لصحيح محمد بن مسلم. وكذا مرسل