وأما إذا صدقته وأقرت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج، ولكنها مأخوذة باقرارها، فلا تستحق النفقة على الزوج ولا المهر المسمى، بل ولا مهر المثل إذا دخل بها، لأنها بغية بمقتضى إقرارها
____________________
كانت على وجه آخر فيمكن أن يثبت بعض اللوازم دون بعض. وقد ذكروا فروعا تتفرع على الخلاف المذكور. منها: ما لو أقام المدعى عليه بينة على أداء الدين أو الابراء منه، بعد أن حلف المدعي للدين. فإن قلنا أن اليمين كالبينة سمعت البينة من المدعى عليه. وإن جعلناها كالاقرار منه لم تسمع، لكونه باقراره (* 1) مكذب لبينته. والذي حكاه في الجواهر عن بعض متأخري المتأخرين: أنها قسم ثالث، فقد يجري عليها حكم الاقرار، وقد يجري عليها حكم البينة، وقد لا يجري عليها حكم أحدهما.
وجعله في الجواهر هو المتجه. وكذلك المصنف في كتاب القضاء.
(1) لأن النفقة والمهر المسمى من حقوق الزوجة الثابتة لها لأجل زوجيتها، فإذا ثبتت زوجيتها للمدعي باليمين المردودة فقد سقطت حقوق زوجيتها للآخر، وثبتت لها بالإضافة إلى المدعي لولا إقرارها بنفي الزوجية له، فلا وجه لمطالبتها الزوج بها. وبالجملة: مقتضى اليمين المردودة نفي حقوقها الثابتة لها من جهة زوجيتها لغير المدعي.
(2) لما هو ظاهر من مقتضى الاقرار، وسيأتي في المتن. وحال البينة أظهر فإنها حجة على نفي الاستحقاق.
وجعله في الجواهر هو المتجه. وكذلك المصنف في كتاب القضاء.
(1) لأن النفقة والمهر المسمى من حقوق الزوجة الثابتة لها لأجل زوجيتها، فإذا ثبتت زوجيتها للمدعي باليمين المردودة فقد سقطت حقوق زوجيتها للآخر، وثبتت لها بالإضافة إلى المدعي لولا إقرارها بنفي الزوجية له، فلا وجه لمطالبتها الزوج بها. وبالجملة: مقتضى اليمين المردودة نفي حقوقها الثابتة لها من جهة زوجيتها لغير المدعي.
(2) لما هو ظاهر من مقتضى الاقرار، وسيأتي في المتن. وحال البينة أظهر فإنها حجة على نفي الاستحقاق.