ولو أوصى بدفنه في مكان خاص لا يحتاج إلى صرف مال فالأقوى الصحة (2). وكذا ما كان من هذا القبيل.
(السادس): أن لا يكون قاتل نفسه، بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه - من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك - فإنه لا تصح وصيته، على المشهور (3) المدعى عليه
____________________
من أهل العلم، ونحو ذلك مما كان المعلق عليه في الوصية العهدية والتمليكية أمرا آخر غير الموت، فإنه لا يمكن الالتزام ببطلانها. وأما ما ذكره الماتن من المثال فهو من قبيل التعليق على الموت الذي هو داخل في مفهوم الوصية، فلا يقاس عليه المقام.
(1) كان المناسب في التعبير أن يقول: ولو علقها...
(2) لكنه خلاف اطلاق أدله الجحر، مثل قوله تعالى: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (* 1). وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا: " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده. قلت: فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) أفشئ الطلاق " (* 2).
(3) في المسالك: " هذا مشهور بين الأصحاب "، ونحوه في الحدائق وفي الجواهر: " بلا خلاف معتد به أجده ". بل عن الإيضاح: نسبته غير مرة إلى الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه، ولم أقف على من ادعى الاجماع صريحا.
(1) كان المناسب في التعبير أن يقول: ولو علقها...
(2) لكنه خلاف اطلاق أدله الجحر، مثل قوله تعالى: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (* 1). وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا: " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده. قلت: فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) أفشئ الطلاق " (* 2).
(3) في المسالك: " هذا مشهور بين الأصحاب "، ونحوه في الحدائق وفي الجواهر: " بلا خلاف معتد به أجده ". بل عن الإيضاح: نسبته غير مرة إلى الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه، ولم أقف على من ادعى الاجماع صريحا.