(مسألة 11): الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة (3).
____________________
جهلتا لا المدخول عليها ". ووجهه في كشف اللثام بعدم الفرق في الاحترام بين التقدم والتأخر، ولخبر أبي الصباح. وفيه: أن مقتضى الاحترام البطلان - كما ذكر في المسالك - لا الصحة والتسلط على الفسخ. ولو سلم فالتعدي إلى الفرض غير ظاهر، لاختصاصه بما إذا كان المدخول عليها العمة، والفرق بين الداخلة والمدخول عليها في الاحترام وعدمه ظاهر عرفا.
وأما الخبر: فقد عرفت أنه مقيد بما سبق. وبالجملة: مقتضى القواعد الأولية صحة العقد ولزومه وليس ما يدل على البطلان أو الخيار فيتعين العمل بها.
(1) للاطلاق.
(2) لكنه بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق.
(3) النصوص الواردة في الباب كلها يتضمن إدخال بنت الأخ والأخت، عدا رواية أبي الصباح (* 1) المتضمنة للمنع عن الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وبنت الأخت، ومثلها النبوي (* 2)، وهما شاملان للمقام. لكنهما مرميان بالضعف، وظاهرهما المنع من مطلق الجمع كما هو مذهب المخالفين،
وأما الخبر: فقد عرفت أنه مقيد بما سبق. وبالجملة: مقتضى القواعد الأولية صحة العقد ولزومه وليس ما يدل على البطلان أو الخيار فيتعين العمل بها.
(1) للاطلاق.
(2) لكنه بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق.
(3) النصوص الواردة في الباب كلها يتضمن إدخال بنت الأخ والأخت، عدا رواية أبي الصباح (* 1) المتضمنة للمنع عن الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وبنت الأخت، ومثلها النبوي (* 2)، وهما شاملان للمقام. لكنهما مرميان بالضعف، وظاهرهما المنع من مطلق الجمع كما هو مذهب المخالفين،