(مسألة 12): إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته فإن أراد البقاء فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح (3)، وإن أراد الفراق فالأحوط الطلاق.
____________________
الشئ، ونفسه.
قلت: المنشأ حاصل حين الانشاء، لكنه معلق لا مطلق، فإذا أنشأ البيع معلقا على قدوم الحاج فقد حصل البيع المعلق على قدوم الحاج حال الانشاء، والذي لم يحصل هو البيع المطلق وهو غير المنشأ.
ولأجل ما ذكرنا لم يكن خلاف ولا إشكال في صحة الوصية التمليكية المعلقة على الموت، وصحة التدبير، وهو العتق المعلق على الموت، وصحة النذر المعلق على أمر استقبالي. ودعوى أن صحة ذلك للدليل على خلاف القاعدة، كما ترى، خلاف المرتكزات العرفية.
ولأجل ذلك كان اللازم البناء في وجه المنع عن التعليق في العقود والايقاعات هو الاجماع الذي يقتصر فيه على المتيقن.
(1) لعدم دخوله في معقد الاجماع، بل المنسوب إلى الفاضلين، والشهيدين والمحقق الثاني، وغيرهم: هو القول بالصحة.
(2) لاحتمال عدم انعقاد الاجماع على البطلان فيه. لكن ظاهر شيخنا الأعظم في مكاسبه وصريح غيره ثبوت الاجماع على البطلان فيه. وإن كان مقتضى بعض الأدلة التي سيقت لابطال التعليق عدم الشمول للمورد.
(3) من المعلوم أن الزوجية موضوع أحكام لزومية، مثل وجوب الانفاق، ووجوب الوطء في كل أربعة أشهر، ونحو ذلك. وعدم الزوجية أيضا يكون موضوعا لأحكام لزومية، مثل حرمة الاستمتاع. فإذا ترددت
قلت: المنشأ حاصل حين الانشاء، لكنه معلق لا مطلق، فإذا أنشأ البيع معلقا على قدوم الحاج فقد حصل البيع المعلق على قدوم الحاج حال الانشاء، والذي لم يحصل هو البيع المطلق وهو غير المنشأ.
ولأجل ما ذكرنا لم يكن خلاف ولا إشكال في صحة الوصية التمليكية المعلقة على الموت، وصحة التدبير، وهو العتق المعلق على الموت، وصحة النذر المعلق على أمر استقبالي. ودعوى أن صحة ذلك للدليل على خلاف القاعدة، كما ترى، خلاف المرتكزات العرفية.
ولأجل ذلك كان اللازم البناء في وجه المنع عن التعليق في العقود والايقاعات هو الاجماع الذي يقتصر فيه على المتيقن.
(1) لعدم دخوله في معقد الاجماع، بل المنسوب إلى الفاضلين، والشهيدين والمحقق الثاني، وغيرهم: هو القول بالصحة.
(2) لاحتمال عدم انعقاد الاجماع على البطلان فيه. لكن ظاهر شيخنا الأعظم في مكاسبه وصريح غيره ثبوت الاجماع على البطلان فيه. وإن كان مقتضى بعض الأدلة التي سيقت لابطال التعليق عدم الشمول للمورد.
(3) من المعلوم أن الزوجية موضوع أحكام لزومية، مثل وجوب الانفاق، ووجوب الوطء في كل أربعة أشهر، ونحو ذلك. وعدم الزوجية أيضا يكون موضوعا لأحكام لزومية، مثل حرمة الاستمتاع. فإذا ترددت