" على المهر المعلوم " فقال الآخر: " على الصداق المعلوم ".
وهكذا في سائر المتعلقات.
(مسألة 5): يكفي - على الأقوى - في الايجاب لفظ " نعم " (1) بعد الاستفهام، كما إذا قال: " زوجتني فلانة بكذا؟ " فقال: " نعم " (2) فقال الأول: " قبلت ".
لكن الأحوط عدم الاكتفاء (3).
____________________
(1) كما عن الشيخ وابن حمزة. وتبعهما في النافع والإرشاد. وتردد فيه في الشرائع. واستشكل فيه في القواعد.
(2) بقصد إعادة اللفظ للانشاء، لا بقصد جواب الاستفهام. وقد يشير إليه ما في رواية أبان بن تغلب قال: " قلت لأبي عبد الله (ع):
كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه. لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوما.. إلى أن قال (ع): فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك... " (* 1).
(3) لأن الظاهر أنه من قبيل الايقاع بالمجازات المستنكرة عرفا، لأن الحذف والتقدير اعتمادا على السؤال إنما يكون في الجواب الخبري، لا فيما لو قصد الانشاء، فإنه يكون ابتداء كلام. ولذا قد يشكل الأمر وإن صرح بالجملة، بأن قال: " نعم زوجت ابنتي من فلان " قاصدا الانشاء بها، لأن كلمة " نعم " تقتضي الأخبار، والجمع بينها وبين الجملة بقصد الانشاء يقتضي التنافي بين الكلامين، كما لو قال: " أخبرك أني قد زوجتك ابنتي " قاصدا الانشاء بالجملة، كما أشار إلى ذلك في الرياض. ولا وجه لاستغرابه، كما في الجواهر. وبالجملة: إذا كان الانشاء بنحو مستنكر
(2) بقصد إعادة اللفظ للانشاء، لا بقصد جواب الاستفهام. وقد يشير إليه ما في رواية أبان بن تغلب قال: " قلت لأبي عبد الله (ع):
كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه. لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوما.. إلى أن قال (ع): فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك... " (* 1).
(3) لأن الظاهر أنه من قبيل الايقاع بالمجازات المستنكرة عرفا، لأن الحذف والتقدير اعتمادا على السؤال إنما يكون في الجواب الخبري، لا فيما لو قصد الانشاء، فإنه يكون ابتداء كلام. ولذا قد يشكل الأمر وإن صرح بالجملة، بأن قال: " نعم زوجت ابنتي من فلان " قاصدا الانشاء بها، لأن كلمة " نعم " تقتضي الأخبار، والجمع بينها وبين الجملة بقصد الانشاء يقتضي التنافي بين الكلامين، كما لو قال: " أخبرك أني قد زوجتك ابنتي " قاصدا الانشاء بالجملة، كما أشار إلى ذلك في الرياض. ولا وجه لاستغرابه، كما في الجواهر. وبالجملة: إذا كان الانشاء بنحو مستنكر