(مسألة 15): لا يشترط الذكورة في العاقد (2)، فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة كما يجوز إجراؤها لنفسها.
(مسألة 16): يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد، فلو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل مجئ القبول لم يصح (3). وكذا لو أوجب ثم نام،
____________________
(1) إجماعا. ويقتضيه إطلاق الأدلة. وحديث رفع الاكراه (* 1) لا يقتضي البطلان في الصورة الأولى، لعدم الامتنان على المكره في الرفع.
وكذا في الصورة الثانية، بل الرفع خلاف الامتنان.
(2) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. وفي الجواهر: " بلا خلاف، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ". وفي كشف اللثام: أنه كذلك عندنا، خلافا للشافعية. والوجه فيه: إطلاق الأدلة من دون مقيد. وفي نصوص كيفية عقد المتعة دلالة واضحة عليه.
(3) قال في الشرائع: " إذا أوجب ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الايجاب ". وفي الجواهر قال في شرح ذلك: " بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به بعضهم ". ومقتضى إطلاق كلامهم عدم الفرق بين استمرار ذلك إلى حين القبول، وبين ارتفاعه قبل القبول. ومثله ما لو كان القابل حال الايجاب غير قابل للقبول. ومرجع ما ذكروه إلى شرطين، أحدهما:
أن يكون كل من الموجب والقابل قابلا للايقاع حال إيقاع الآخر. والثاني:
أن يكون ذلك موجودا فيما بين الايجاب والقبول، فلو أوجب ثم نام ثم
وكذا في الصورة الثانية، بل الرفع خلاف الامتنان.
(2) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. وفي الجواهر: " بلا خلاف، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ". وفي كشف اللثام: أنه كذلك عندنا، خلافا للشافعية. والوجه فيه: إطلاق الأدلة من دون مقيد. وفي نصوص كيفية عقد المتعة دلالة واضحة عليه.
(3) قال في الشرائع: " إذا أوجب ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الايجاب ". وفي الجواهر قال في شرح ذلك: " بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به بعضهم ". ومقتضى إطلاق كلامهم عدم الفرق بين استمرار ذلك إلى حين القبول، وبين ارتفاعه قبل القبول. ومثله ما لو كان القابل حال الايجاب غير قابل للقبول. ومرجع ما ذكروه إلى شرطين، أحدهما:
أن يكون كل من الموجب والقابل قابلا للايقاع حال إيقاع الآخر. والثاني:
أن يكون ذلك موجودا فيما بين الايجاب والقبول، فلو أوجب ثم نام ثم