(مسألة 11): ويشترط فيه التنجيز (1) كما في سائر العقود، فلو علقه على شرط أو مجئ زمان بطل.
نعم لو علقه على أمر محقق معلوم - كأن يقول: " إن كان هذا يوم
____________________
ما دام الموجب منتظرا للقبول، فإذا حصل صدق العقد، ولو مع الفصل الطويل، كما عرفت.
(1) العمدة في اعتباره الاجماع المدعى في كلام الجماعة. وأما دعوى:
أن الانشاء إيجاد للمنشأ، وكما أن الايجاد الحقيقي لا يقبل الإناطة والتعليق، كذلك الانشاء، لأنه إيجاد ادعائي. فمندفعة بالفرق بينهما، الناشئ من الفرق بين الحقيقة والادعاء، لأن باب الادعاء واسع. وتحقيقه: أن الانشاء راجع إلى قصد تحقيق الأمر الادعائي، ومن المعلوم أن القصد كما يتعلق بالموضوعات اللحاظية، يمكن أن يناط أيضا بالأمور اللحاظية، فيكون موجودا في ظرف لحاظ الشرط، ومفقودا في ظرف عدمه، فإذا فرض الانسان وجود المرض قصد شرب الدواء، وإذا فرض عدمه لم يقصد ذلك، فيكون القصد دائرا مدار لحاظ الشرط وعدمه.
مع إمكان دعوى أن التعليق ليس للانشاء، بل للمنشأ، لأن الانشاء ليس ملحوظا، فلا يكون موضوعا لإضافة الإناطة بالشرط، بخلاف المنشأ،
(1) العمدة في اعتباره الاجماع المدعى في كلام الجماعة. وأما دعوى:
أن الانشاء إيجاد للمنشأ، وكما أن الايجاد الحقيقي لا يقبل الإناطة والتعليق، كذلك الانشاء، لأنه إيجاد ادعائي. فمندفعة بالفرق بينهما، الناشئ من الفرق بين الحقيقة والادعاء، لأن باب الادعاء واسع. وتحقيقه: أن الانشاء راجع إلى قصد تحقيق الأمر الادعائي، ومن المعلوم أن القصد كما يتعلق بالموضوعات اللحاظية، يمكن أن يناط أيضا بالأمور اللحاظية، فيكون موجودا في ظرف لحاظ الشرط، ومفقودا في ظرف عدمه، فإذا فرض الانسان وجود المرض قصد شرب الدواء، وإذا فرض عدمه لم يقصد ذلك، فيكون القصد دائرا مدار لحاظ الشرط وعدمه.
مع إمكان دعوى أن التعليق ليس للانشاء، بل للمنشأ، لأن الانشاء ليس ملحوظا، فلا يكون موضوعا لإضافة الإناطة بالشرط، بخلاف المنشأ،