لكن الأقوى مع ذلك هو إطلاق الصحة، كما هو المشهور.
وذلك لصحيحة محمد بن قيس (2) الصريحة في ذلك، حتى في
____________________
فقد يكون للموصي غرض في تخصيص الميت دون وارثه. وهذا بخلاف حق الخيار والشفعة ونحوهما، فإن ذلك من الحقوق الثابتة المستقرة للمورث شرعا، بحيث لا قدرة لمن عليه الحق على إسقاطه بنفسه.. ". أقول:
قد عرفت أن قبول الوارث إذا كان للمورث فكونه من الحقوق غير القابلة للانتقال غير ظاهر، إذ لا تخلف لغرض الموصي بوجه.
(1) يعني: فلا وجه لانتقال الموصى به إلى ورثته. وانتقال الموصى به إلى الموصى له بعد وفاة الموصي وإن كان ممكنا كانتقال الدية، إلا أن الأدلة العامة لا تفي بذلك، وتقصر عن إثباته.
(2) رواها في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): " قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الموصى له الذي أوصى له قبل الموصي. قال (ع): الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته " (* 1). ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد، وفي طريقه إبراهيم بن هاشم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه كما في سند الكافي، فيكون علي بن إبراهيم واقعا في جميع الأسانيد وحينئذ فتصحيح الحديث مبني على حجية حديث إبراهيم بن هاشم، كما هو الظاهر، لأنه من الحسن، كما هو ظاهر المشهور.
قد عرفت أن قبول الوارث إذا كان للمورث فكونه من الحقوق غير القابلة للانتقال غير ظاهر، إذ لا تخلف لغرض الموصي بوجه.
(1) يعني: فلا وجه لانتقال الموصى به إلى ورثته. وانتقال الموصى به إلى الموصى له بعد وفاة الموصي وإن كان ممكنا كانتقال الدية، إلا أن الأدلة العامة لا تفي بذلك، وتقصر عن إثباته.
(2) رواها في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): " قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الموصى له الذي أوصى له قبل الموصي. قال (ع): الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته " (* 1). ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد، وفي طريقه إبراهيم بن هاشم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه كما في سند الكافي، فيكون علي بن إبراهيم واقعا في جميع الأسانيد وحينئذ فتصحيح الحديث مبني على حجية حديث إبراهيم بن هاشم، كما هو الظاهر، لأنه من الحسن، كما هو ظاهر المشهور.