(مسألة 18): الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة (2)، سواء كان فضوليا من أحد الطرفين،
____________________
قال (ع): نعم " (* 1).
(1) قال في المسالك: " والرواية ضعيفة السند، قاصرة الدلالة، لجواز كون المنفي هو قولها: " وكلتك فأشهد "، فإن مجرد الاشهاد غير كاف. فالجواز أقوى ". والمراد من قصور السند عدم الصحة. لكنها من الموثق، وهو حجة كالصحيح. واحتمال كون المنفي قولها: " وكلتك فأشهد " بعيد، بل الواضح كونه راجعا إلى الحل، كما يظهر أيضا من قرينة السياق مع ما بعده، مع أن كون مجرد الاشهاد غير كاف، غير ظاهر، لأن الاشهاد لا بد أن يكون مع وجود المشهود به، ومعه لا بد أن يكون عدم الكفاية لعدم الصحة. وبالجملة: لا قصور في سند الرواية، ولا في دلالتها. نعم هي مخالفة للقواعد. لكنها غير قادحة ضرورة.
(2) على الأظهر، كما في الشرائع. وفي الجواهر: " الأشهر، بل المشهور شهرة عظمية بين القدماء والمتأخرين، بل في الناصريات الاجماع عليه، وفي محكي السرائر: نفي الخلاف عنه في غير تزويج العبد نفسه والأمة نفسها بغير إذن المولى، بل فيه الاجماع على ذلك، بل فيه - مضافا إلى ذلك - دعوى تواتر الأخبار به، بل من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا، للاجماع، والنصوص ".
ويشهد له العمومات الدالة على صحة العقود ونفوذها، مثل قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (* 2)، فإن العقد المجاز داخل
(1) قال في المسالك: " والرواية ضعيفة السند، قاصرة الدلالة، لجواز كون المنفي هو قولها: " وكلتك فأشهد "، فإن مجرد الاشهاد غير كاف. فالجواز أقوى ". والمراد من قصور السند عدم الصحة. لكنها من الموثق، وهو حجة كالصحيح. واحتمال كون المنفي قولها: " وكلتك فأشهد " بعيد، بل الواضح كونه راجعا إلى الحل، كما يظهر أيضا من قرينة السياق مع ما بعده، مع أن كون مجرد الاشهاد غير كاف، غير ظاهر، لأن الاشهاد لا بد أن يكون مع وجود المشهود به، ومعه لا بد أن يكون عدم الكفاية لعدم الصحة. وبالجملة: لا قصور في سند الرواية، ولا في دلالتها. نعم هي مخالفة للقواعد. لكنها غير قادحة ضرورة.
(2) على الأظهر، كما في الشرائع. وفي الجواهر: " الأشهر، بل المشهور شهرة عظمية بين القدماء والمتأخرين، بل في الناصريات الاجماع عليه، وفي محكي السرائر: نفي الخلاف عنه في غير تزويج العبد نفسه والأمة نفسها بغير إذن المولى، بل فيه الاجماع على ذلك، بل فيه - مضافا إلى ذلك - دعوى تواتر الأخبار به، بل من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا، للاجماع، والنصوص ".
ويشهد له العمومات الدالة على صحة العقود ونفوذها، مثل قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (* 2)، فإن العقد المجاز داخل