(مسألة 7): ربما يحتمل (3) فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي - كمأة دينار مثلا - أنه إذا أتلف من التركة بعد موت
____________________
(1) أو غير قطعية مع كونها قرينه لتقييد المطلق، أو صالحة للقرينة وإن لم يثبت كونها قرينة عند العرف، فإن ذلك كاف في رفع اليد عن الاطلاق، ولا يختص ذلك بالقرينة القطعية، ولا بالقرينة على التقييد وإن لم تكن قطعية، فإن ما يصلح للقرينية كاف في رفع اليد عن الاطلاق.
(2) هذا وما بعده يتفرع على كون العبرة بالثلث حال الوفاة لا حال الوصية.
(3) قال في الجواهر: " إنما الاشكال في أن هذا ونحوه (يعني الوصية بشئ معين أو بمقدار كلي كمائة دينار) هل يرجع إلى الوصية بحصة مشاعة من الثلث حتى أن التالف منه ينقص من الموصى به على حسب النسبة لأنه كالوصية بربع الثلث - مثلا - وأنه لا يرجع إلى ذلك، بل هو كلي مضمون في الثلث، حتى لو لم يبق منه إلا مقدار ما يساوي ذلك نفذت
(2) هذا وما بعده يتفرع على كون العبرة بالثلث حال الوفاة لا حال الوصية.
(3) قال في الجواهر: " إنما الاشكال في أن هذا ونحوه (يعني الوصية بشئ معين أو بمقدار كلي كمائة دينار) هل يرجع إلى الوصية بحصة مشاعة من الثلث حتى أن التالف منه ينقص من الموصى به على حسب النسبة لأنه كالوصية بربع الثلث - مثلا - وأنه لا يرجع إلى ذلك، بل هو كلي مضمون في الثلث، حتى لو لم يبق منه إلا مقدار ما يساوي ذلك نفذت