____________________
عليه أمها وبنتها " (1)، وصحيح محمد بن مسلم: " سئل أحدهما (ع) عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها، أيتزوج ابنتها؟
قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها " (2).
وفي كشف اللثام: " ونحوه أخبار أخر ". وكأنه أراد بها خبر أبي الربيع قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها، غير أنه رأى منها ما يحرم على غيره، ثم يطلقها، أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ قال: أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى " (* 3) ونحوه موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (* 4). لكن النبويين عاميان ضعيفان، والأول قد أنكره المحدثون منهم، كما قيل. ومورده النظر إلى موضع خاص. ولا مجال للأخذ باطلاقهما. وصحيح ابن مسلم وما بعده واردة في الزوجة. فلا مجال للاستدلال بها على حكم الأمة.
(1) بل هو ظاهر الأصحاب، حيث اشترطوا في تحريم الربيبة الدخول بأمها. كما يقتضيه ظاهر الكتاب المجيد، لقوله تعالى: (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (* 5)، ولصحيح العيص بن القاسم قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها. قال (ع) إن لم يكن أفضى إلى الأم
قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها " (2).
وفي كشف اللثام: " ونحوه أخبار أخر ". وكأنه أراد بها خبر أبي الربيع قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها، غير أنه رأى منها ما يحرم على غيره، ثم يطلقها، أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ قال: أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى " (* 3) ونحوه موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (* 4). لكن النبويين عاميان ضعيفان، والأول قد أنكره المحدثون منهم، كما قيل. ومورده النظر إلى موضع خاص. ولا مجال للأخذ باطلاقهما. وصحيح ابن مسلم وما بعده واردة في الزوجة. فلا مجال للاستدلال بها على حكم الأمة.
(1) بل هو ظاهر الأصحاب، حيث اشترطوا في تحريم الربيبة الدخول بأمها. كما يقتضيه ظاهر الكتاب المجيد، لقوله تعالى: (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (* 5)، ولصحيح العيص بن القاسم قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها. قال (ع) إن لم يكن أفضى إلى الأم