ولا تصح بما لا يقبل النقل من الحقوق، كحق القذف
____________________
" لو أوصى بما يتجدد له تملكه ولو على وجه الندرة - كما يتجدد له بشراء أو هبة وارث ونحو ذلك - صح، لأن وجود ذلك ممكن وقد قدر أن الشرط إمكان وجوده ".
(1) لما عرفت من الاطلاقات.
(2) فإن ذلك الدليل الخاص به، الذي لا يشمل المقام.
(3) لعدم كونها قابلة للتمليك، فلا تصح الوصية التمليكية فيها.
لكن قد تقدم أن الوصية قد تكون تخصيصية - كما إذا أوصى بعين للمسجد - والأمور المذكورة تقبل التخصيص إذا كان لها فائدة ولو نادرة، فيصح الوصية بها على نحو التخصيص، وإن لم تصح على وجه التمليك. والظاهر أن فتوى الأصحاب مبنية على ملاحظة الفائدة المحرمة، مثل الشرب في الخمر واللعب بآلات اللهو ونحو ذلك، فإذا أوصى بالخمر للشرب وبآلات اللهو للعب بطلت، وإذا أوصى بالخمر للطلي وبآلات اللهو للشعال صحت الوصية. فالوصية بالكحول الذي لا يشرب، وإنما يستعمل لفوائد أخرى تصح، عملا بالعمومات من دون مخصص.
(4) لعدم ما يستوجب الملك أو الاختصاص.
(1) لما عرفت من الاطلاقات.
(2) فإن ذلك الدليل الخاص به، الذي لا يشمل المقام.
(3) لعدم كونها قابلة للتمليك، فلا تصح الوصية التمليكية فيها.
لكن قد تقدم أن الوصية قد تكون تخصيصية - كما إذا أوصى بعين للمسجد - والأمور المذكورة تقبل التخصيص إذا كان لها فائدة ولو نادرة، فيصح الوصية بها على نحو التخصيص، وإن لم تصح على وجه التمليك. والظاهر أن فتوى الأصحاب مبنية على ملاحظة الفائدة المحرمة، مثل الشرب في الخمر واللعب بآلات اللهو ونحو ذلك، فإذا أوصى بالخمر للشرب وبآلات اللهو للعب بطلت، وإذا أوصى بالخمر للطلي وبآلات اللهو للشعال صحت الوصية. فالوصية بالكحول الذي لا يشرب، وإنما يستعمل لفوائد أخرى تصح، عملا بالعمومات من دون مخصص.
(4) لعدم ما يستوجب الملك أو الاختصاص.