السادس: إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له (2)، فإن قلنا بالانتقال إليه أولا بعد قبول الوارث، فإن
____________________
على الوجه الثاني يكون التملك على نحو التملك في الميراث، فكما تقدم الديون والوصايا في الميراث تقدم في المقام أيضا. اللهم إلا أن يقال: إن ذلك خلاف صريح النص: إنها لورثة الموصى له. وبذلك يفترق المقام عما قبله، بأن ما قبله من قبيل تقييد إطلاق النص بالانصراف، وهنا من قبيل رفع اليد عن الظاهر، لأنه قد يؤدي إلى حرمان جميع الورثة من ذلك فلا يجوز ارتكابه.
اللهم إلا أن يقال: إن الحرمان على تقديره يكون في بعض الفروض فلا يخرج عن كونه مخالفا، لاطلاق الدليل. ومن هنا يتعين عدم الفرق بين هذه المسألة وما سبق. فإذا الأقوى أنه لا فرق بين الوجهين في لزوم البناء على التسهيم في الميراث، وعلى حرمان الزوجة من الأرض، وعلى تقديم الدين والوصية.
(1) لا يظهر الفرق بين المقام وما سبق، وقد عرفت ما هو الأظهر.
نعم يشكل الفرض نفسه باعتبار أن الوصية بما يكون من الحبوة لا توجب صدق الحبوة لاختصاصها بما يستعمله الميت على نحو الاعداد له، فلا يشمل المملوك غير المعد للاستعمال، فضلا عن غير المملوك.
(2) قال في الشرايع: " فرع: لو أوصى بجارية وحملها لزوجها وهي حامل منه، فمات قبل القبول. كان القبول للوارث، فإذا قبل ملك الوارث الولد إن كان ممن يصح له تملكه. ولا ينعتق على الموصى له لأنه لا يملك بعد الوفاة ولا يرث أباه، لأنه رق. إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث ويكونوا جماعة، فيشاركهم، ويرث بعتقه قبل القسمة "
اللهم إلا أن يقال: إن الحرمان على تقديره يكون في بعض الفروض فلا يخرج عن كونه مخالفا، لاطلاق الدليل. ومن هنا يتعين عدم الفرق بين هذه المسألة وما سبق. فإذا الأقوى أنه لا فرق بين الوجهين في لزوم البناء على التسهيم في الميراث، وعلى حرمان الزوجة من الأرض، وعلى تقديم الدين والوصية.
(1) لا يظهر الفرق بين المقام وما سبق، وقد عرفت ما هو الأظهر.
نعم يشكل الفرض نفسه باعتبار أن الوصية بما يكون من الحبوة لا توجب صدق الحبوة لاختصاصها بما يستعمله الميت على نحو الاعداد له، فلا يشمل المملوك غير المعد للاستعمال، فضلا عن غير المملوك.
(2) قال في الشرايع: " فرع: لو أوصى بجارية وحملها لزوجها وهي حامل منه، فمات قبل القبول. كان القبول للوارث، فإذا قبل ملك الوارث الولد إن كان ممن يصح له تملكه. ولا ينعتق على الموصى له لأنه لا يملك بعد الوفاة ولا يرث أباه، لأنه رق. إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث ويكونوا جماعة، فيشاركهم، ويرث بعتقه قبل القسمة "