____________________
قالت: نعم فقد رضيت وهي امرأتك " (* 1)، فليس من باب تقدم القبول، بل من باب الايجاب ممن وظيفته القبول، كما سيشير إليه في المتن، فلا مجال للاستدال به على ما نحن فيه. ومثله الايجاب في البيع من المشتري بأن يقول: " اشتريت فرسك بدينار " مثلا، فيقول البائع: " بعت " أو " قبلت "، فإنه ليس من تقديم القبول على الايجاب. ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره في الشرائع بقوله: " ولا يشترط تقديم الايجاب، بل لو قال: " تزوجت " فقال الولي: " زوجتك " صح ". لكن في المسالك:
" وربما قيل بعدم صحته مقدما، لأن حقيقة القبول الرضا بالايجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، لعدم معناه. وفيه منع كون المراد من القبول قبول الايجاب. بل قبول النكاح، وهو متحقق على التقديرين.
ولأنا نقول بموجبه، فإن القبول حقيقة ما وقع بلفظ: " قبلت "، ولا إشكال في عدم جواز تقديمه بهذا اللفظ، وإنما الكلام فيما وقع بلفظ:
" تزوجت " أو " نكحت " فهو في معنى الايجاب، وتسميته قبولا مجرد اصطلاح ". وعلى هذا يكون النزاع لفظيا، ويكون مرجع القول بالجواز إلى القول بجواز الايجاب ممن وظيفته القبول، لا جواز تقديم القبول على الايجاب. وهو كما ترى لا يلتئم مع ما في المتن، فإن جواز الايجاب من الزوج سيتعرض له بعد ذلك، بل ولا يلتئم مع كلمات جماعة ممن قال بجواز تقديم القبول وأدلتهم عليه. فلاحظ.
(1) لا يخفى أن الزوجية المجعولة في عقد النكاح مقابل الفردية، فكأن كل واحد من الرجل والمرأة فرد، فإذا تزوج أحدهما بالآخر صار زوجا
" وربما قيل بعدم صحته مقدما، لأن حقيقة القبول الرضا بالايجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، لعدم معناه. وفيه منع كون المراد من القبول قبول الايجاب. بل قبول النكاح، وهو متحقق على التقديرين.
ولأنا نقول بموجبه، فإن القبول حقيقة ما وقع بلفظ: " قبلت "، ولا إشكال في عدم جواز تقديمه بهذا اللفظ، وإنما الكلام فيما وقع بلفظ:
" تزوجت " أو " نكحت " فهو في معنى الايجاب، وتسميته قبولا مجرد اصطلاح ". وعلى هذا يكون النزاع لفظيا، ويكون مرجع القول بالجواز إلى القول بجواز الايجاب ممن وظيفته القبول، لا جواز تقديم القبول على الايجاب. وهو كما ترى لا يلتئم مع ما في المتن، فإن جواز الايجاب من الزوج سيتعرض له بعد ذلك، بل ولا يلتئم مع كلمات جماعة ممن قال بجواز تقديم القبول وأدلتهم عليه. فلاحظ.
(1) لا يخفى أن الزوجية المجعولة في عقد النكاح مقابل الفردية، فكأن كل واحد من الرجل والمرأة فرد، فإذا تزوج أحدهما بالآخر صار زوجا