(مسألة 57): إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعد ضررا عليه، فكصورة عدم القدرة (3)، لقاعدة نفي الضرر. نظير سائر المقامات،
____________________
الاشكال فيه، كما يقتضيه ما سيأتي من جواز نكاح الأمة على الحرة بإذنها نصا، وفتوى. نعم إذا تمكن من بعض الاستمتاعات بها غير الوطء، على وجه يزول خوف العنت، لم يجز له نكاح الأمة، لفقد الشرط الثاني.
(1) نسبه في الحدائق إليهم. لاطلاق دليل الجواز مع وجود الشرطين، الشامل لمن لم يتزوج الأمة ولمن تزوجها.
(2) وتقدم من أنه لا يجوز للحر نكاح أكثر من أمتين.
(3) قال في المسالك: " لو وجدت الحرة، وقدر على ما طلبته من المهر، لكن طلبت أزيد من مهر مثلها، بحيث تجحف بالزيادة، ففي وجوب بذله، وتحريم نكاح الأمة وجهان، من تحقق القدرة المقتضية لوجود الطول. ومن لزوم الضرر والمشقة بدفع الزيادة، وحمل القدرة على المتعارف. وهو قوي مع استلزام بذل الزيادة الاسراف عادة بحسب حاله، أو الضرر. وإلا فالأقوى الأول ".
والمصنف (ره) فرض مجرد الضرر المالي. واستدل له بقاعدة نفي الضرر. ويشكل أولا: بأن قاعدة نفي الضرر تختص بما يلاحظ فيه المالية، كباب المعاوضات المالية، والنكاح ليس منها، فإن المهر لم يلحظ فيه المعاوضة المالية، فإن الزوجة لا كلا ولا بعضا تكون ملكا للزوج عوض المهر، ولا حق له فيها أيضا لوحظ عوضا عنه. وإنما عنوان الاصداق
(1) نسبه في الحدائق إليهم. لاطلاق دليل الجواز مع وجود الشرطين، الشامل لمن لم يتزوج الأمة ولمن تزوجها.
(2) وتقدم من أنه لا يجوز للحر نكاح أكثر من أمتين.
(3) قال في المسالك: " لو وجدت الحرة، وقدر على ما طلبته من المهر، لكن طلبت أزيد من مهر مثلها، بحيث تجحف بالزيادة، ففي وجوب بذله، وتحريم نكاح الأمة وجهان، من تحقق القدرة المقتضية لوجود الطول. ومن لزوم الضرر والمشقة بدفع الزيادة، وحمل القدرة على المتعارف. وهو قوي مع استلزام بذل الزيادة الاسراف عادة بحسب حاله، أو الضرر. وإلا فالأقوى الأول ".
والمصنف (ره) فرض مجرد الضرر المالي. واستدل له بقاعدة نفي الضرر. ويشكل أولا: بأن قاعدة نفي الضرر تختص بما يلاحظ فيه المالية، كباب المعاوضات المالية، والنكاح ليس منها، فإن المهر لم يلحظ فيه المعاوضة المالية، فإن الزوجة لا كلا ولا بعضا تكون ملكا للزوج عوض المهر، ولا حق له فيها أيضا لوحظ عوضا عنه. وإنما عنوان الاصداق