____________________
ما يحرم من النسب " (* 1). وفي صحيح أبي عبيدة قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة " (* 2). هذا وفي بعض النسخ زيادة: (أو مختلفتين). والظاهر أنها غلط. وحمله على بعض المحامل البعيدة لا يظن من المصنف وقوعه، مع عدم تعرضه لشرح ذلك.
(1) فإذا جمع بينهما في الملك فوطئ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى.
بلا خلاف، كما في المسالك. واتفاقا، كما في كشف اللثام. وفي الجواهر:
الاجماع بقسميه عليه. ويقتضيه قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) بناء على إرادة الوطء. والنصوص، كموثق الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال:
" قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما، ثم يطأ الأخرى بجهالة.
قال (ع): إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى. وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا " (* 3). وخبر عبد الغفار الطائي عن أبي عبد الله (ع): " في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال (ع): يخرجها عن ملكه.
قلت: إلى من؟ قال (ع): إلى بعض أهله. قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها. قال (ع): حرمتا عليه كلتاهما " (* 4). ونحوهما غيرهما.
وقد يظهر من صحيح علي بن يقطين خلاف ذلك، قال: " سألت أبا إبراهيم (ع) عن أختين مملوكتين وجمعهما. قال: تستقيم، ولا
(1) فإذا جمع بينهما في الملك فوطئ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى.
بلا خلاف، كما في المسالك. واتفاقا، كما في كشف اللثام. وفي الجواهر:
الاجماع بقسميه عليه. ويقتضيه قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) بناء على إرادة الوطء. والنصوص، كموثق الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال:
" قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما، ثم يطأ الأخرى بجهالة.
قال (ع): إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى. وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا " (* 3). وخبر عبد الغفار الطائي عن أبي عبد الله (ع): " في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال (ع): يخرجها عن ملكه.
قلت: إلى من؟ قال (ع): إلى بعض أهله. قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها. قال (ع): حرمتا عليه كلتاهما " (* 4). ونحوهما غيرهما.
وقد يظهر من صحيح علي بن يقطين خلاف ذلك، قال: " سألت أبا إبراهيم (ع) عن أختين مملوكتين وجمعهما. قال: تستقيم، ولا