(مسألة 18): لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما
____________________
كشف اللثام والمسالك. وتعذر الشهادة بعد عدم اشتراطها عندنا غير قادح ".
وفي القواعد: " لو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد فإن لم يقصد معينة بطل، وإن قصد صح ". وفي التذكرة:
" لو كان له بنت واحدة اسمها فاطمة فقال: زوجتك فاطمة، ولم يقل:
بنتي فلانة، لم يصح العقد. لكثرة الفواطم. ولو نواها صح عندنا.
وهو قول الشافعية. وليس بجيد على رأيهم، لأن النكاح عقد يفتقر إلى الشهادة، والشهود إنما يشهدون على اللفظ دون النية ".
(1) لاطلاق الأدلة من دون مقيد ظاهر، كما نص على ذلك في الجواهر.
(2) وفي الجواهر: " لعله لا يخلو من قوة ".
(3) هذا غير ظاهر. وقد اعترف في الجواهر: بأن الصحة مقتضى اطلاق الأدلة، المقتصر في الخروج عنه على المتيقن، وهو العقد على غير المتميز في الواقع. وهو ظاهر القواعد وكشف اللثام أيضا. لكن بعد ذلك احتمل الرجوع إلى أصالة عدم النقل. ولم يتضح المراد منها. ولعله
وفي القواعد: " لو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد فإن لم يقصد معينة بطل، وإن قصد صح ". وفي التذكرة:
" لو كان له بنت واحدة اسمها فاطمة فقال: زوجتك فاطمة، ولم يقل:
بنتي فلانة، لم يصح العقد. لكثرة الفواطم. ولو نواها صح عندنا.
وهو قول الشافعية. وليس بجيد على رأيهم، لأن النكاح عقد يفتقر إلى الشهادة، والشهود إنما يشهدون على اللفظ دون النية ".
(1) لاطلاق الأدلة من دون مقيد ظاهر، كما نص على ذلك في الجواهر.
(2) وفي الجواهر: " لعله لا يخلو من قوة ".
(3) هذا غير ظاهر. وقد اعترف في الجواهر: بأن الصحة مقتضى اطلاق الأدلة، المقتصر في الخروج عنه على المتيقن، وهو العقد على غير المتميز في الواقع. وهو ظاهر القواعد وكشف اللثام أيضا. لكن بعد ذلك احتمل الرجوع إلى أصالة عدم النقل. ولم يتضح المراد منها. ولعله