____________________
في خصوص الموارد نحو غيرها من القواعد. والثاني ممنوع بنحو الكلية، فقد تكون الحاجة إليه، ولا تختص الحاجة إليه بالوطء. وكأنه لذلك أفتى المصنف (ره) واشترط الحاجة أو المصلحة الملزمة في ثبوت الولاية.
وفي المسالك بعد أن ذكر دليل المنع المتقدم قال: " ولا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعيا "، وفي كشف اللثام قال: " ولا ولاية له (يعني:
للحاكم) على الصغيرين للأصل، وعدم الحاجة فيهما. وفيه نظر ظاهر. فإن استند الفرق إلى الاجماع صح، وإلا أشكل ". ولأجل أنه لم يتضح الاجماع على العدم يتعين البناء على الثبوت مع الضرورة والحاجة الشديدة، من باب ولاية الحسبة، التي مرجعها إلى العلم بأن الشارع المقدس يريد التصرف في الجملة، والقدر المتيقن منه أن يكون من الحاكم أو بإذنه مع الامكان، وإلا فمن غيره. والظاهر أنها من مناصب القضاة. كما أنها المقصودة من ولاية السلطان، يعني: أن السلطان ولي في المورد الذي لا بد فيه من نصب الولي وتصرفه. ولعل تعليل الأصحاب المنع في الصبي بعدم الحاجة يقتضي البناء منهم على الولاية مع الحاجة وليس الفرق بين الصبي والمجنون إلا عدم الحاجة في الأول غالبا والحاجة في الثاني غالبا، لا أمر آخر تعبدي. نعم قد يشكل الحكم بملاحظة مثل صحيح محمد بن مسلم المتقدم عن أبي جعفر (ع): " في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟.. " (* 1) ونحوه صحيح الحذاء (* 2). وقد تقدم الاشكال في ذلك. وإلا فمن أبعد البعيد عدم صحة العقد للصبي مع الضرورة، ويكون مستثنى من ولاية الحسبة. بل لا تبعد نسبة الجواز إلى الأصحاب مع الحاجة الشديدة.
وفي المسالك بعد أن ذكر دليل المنع المتقدم قال: " ولا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعيا "، وفي كشف اللثام قال: " ولا ولاية له (يعني:
للحاكم) على الصغيرين للأصل، وعدم الحاجة فيهما. وفيه نظر ظاهر. فإن استند الفرق إلى الاجماع صح، وإلا أشكل ". ولأجل أنه لم يتضح الاجماع على العدم يتعين البناء على الثبوت مع الضرورة والحاجة الشديدة، من باب ولاية الحسبة، التي مرجعها إلى العلم بأن الشارع المقدس يريد التصرف في الجملة، والقدر المتيقن منه أن يكون من الحاكم أو بإذنه مع الامكان، وإلا فمن غيره. والظاهر أنها من مناصب القضاة. كما أنها المقصودة من ولاية السلطان، يعني: أن السلطان ولي في المورد الذي لا بد فيه من نصب الولي وتصرفه. ولعل تعليل الأصحاب المنع في الصبي بعدم الحاجة يقتضي البناء منهم على الولاية مع الحاجة وليس الفرق بين الصبي والمجنون إلا عدم الحاجة في الأول غالبا والحاجة في الثاني غالبا، لا أمر آخر تعبدي. نعم قد يشكل الحكم بملاحظة مثل صحيح محمد بن مسلم المتقدم عن أبي جعفر (ع): " في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟.. " (* 1) ونحوه صحيح الحذاء (* 2). وقد تقدم الاشكال في ذلك. وإلا فمن أبعد البعيد عدم صحة العقد للصبي مع الضرورة، ويكون مستثنى من ولاية الحسبة. بل لا تبعد نسبة الجواز إلى الأصحاب مع الحاجة الشديدة.