ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم. ولكن الأحوط الترك خصوصا إذا كانت متهمة.
(الثامنة): إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها (1).
نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينها وبينه (2)، وإن لم يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الاجمال.
(التاسعة): إذا وكلا وكيلا في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان (3)، إلا إذا حصل لهما العلم بايقاعه. ولا يكفي الظن بذلك. وإن حصل من إخبار مخبر بذلك، وإن كان ثقة (4). نعم
____________________
(1) إذ لا دليل على سماعها. والنصوص المتقدمة لا تشملها.
(2) عملا بحجية البينة. بل يجب على الزوج فراقها لذلك. وإخبارها السابق لا يصلح لمعارضة البينة، لا قبل التزويج، ولا بعده لاختصاص دليله بغير ذلك.
(3) للشك في تحقق العقد، الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه.
(4) لعدم الدليل على حجية خبر الثقة. وبناء العقلاء إن تم فهو لا يصلح لمعارضة ما دل على نفي الحجية في الموضوعات لغير البينة. مثل قوله (ع): " والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك. أو تقوم به البينة " (* 1).
(2) عملا بحجية البينة. بل يجب على الزوج فراقها لذلك. وإخبارها السابق لا يصلح لمعارضة البينة، لا قبل التزويج، ولا بعده لاختصاص دليله بغير ذلك.
(3) للشك في تحقق العقد، الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه.
(4) لعدم الدليل على حجية خبر الثقة. وبناء العقلاء إن تم فهو لا يصلح لمعارضة ما دل على نفي الحجية في الموضوعات لغير البينة. مثل قوله (ع): " والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك. أو تقوم به البينة " (* 1).