(مسألة 5): ذكر بعضهم (1) أنه لو أوصى بنصف
____________________
بعد الموت، فإذا صحت الوصية به بإجازة الورثة فقد صح الانتقال منهم إلى الموصى له (ضعيف) لأن الانتقال إلى الورثة فرع عدم صحة الوصية لأن الميراث بعد الوصية، فإذا صحت الوصية، ولو بالإجازة فقد صح عدم انتقال الموصى به إلى الورثة.
اللهم إلا أن يقال: ذلك بالنسبة إلى الوصية بالثلث، أما الوصية بالزايد عليه فليست مقدمة على الميراث، ولذا كانت محتاجة إلى إجازة الورثة. لكنه خلاف إطلاق ما دل على تقدم الوصية على الميراث من الكتاب والسنة، والاحتياج إلى الإجازة لا ينافي ذلك، لأن الوصية مع الإجازة لا تخرج عن الوصية، فيشملها إطلاق الأدلة.
اللهم إلا أن يقال. إن ما تضمن أنه ليس للميت من ماله إلا الثلث يدل على أن الثلثين للورثة، فالوصية بهما وصية بمال الورثة، فإذا صحت الوصية بالإجازة فقد انتقل المال منهم إلى الموصى له. ولكنه يشكل: بأن لازم ذلك أن الثلث للميت وإن لم يوص به، وهو - كما ترى - لا يمكن الالتزام به، وخلاف ما دل على أن الميراث بعد الدين والوصية، فيتعين حمله على إرادة بيان ما يصح له التصرف فيه، وأنه ليس إلا الثلث، والمال كله له حال الحياة، فإذا مات وتصرف فيه وقد صح التصرف انتقل منه بمقتضى التصرف إلى الموصى له، وإن لم يتصرف انتقل إلى الوارث، فالمال حين ينتقل إلى غير الوارث ينتقل من الموصي لا من الوارث.
(1) قال في الشرائع: " ولو أوصى بنصف ماله مثلا، فأجاز الورثة
اللهم إلا أن يقال: ذلك بالنسبة إلى الوصية بالثلث، أما الوصية بالزايد عليه فليست مقدمة على الميراث، ولذا كانت محتاجة إلى إجازة الورثة. لكنه خلاف إطلاق ما دل على تقدم الوصية على الميراث من الكتاب والسنة، والاحتياج إلى الإجازة لا ينافي ذلك، لأن الوصية مع الإجازة لا تخرج عن الوصية، فيشملها إطلاق الأدلة.
اللهم إلا أن يقال. إن ما تضمن أنه ليس للميت من ماله إلا الثلث يدل على أن الثلثين للورثة، فالوصية بهما وصية بمال الورثة، فإذا صحت الوصية بالإجازة فقد انتقل المال منهم إلى الموصى له. ولكنه يشكل: بأن لازم ذلك أن الثلث للميت وإن لم يوص به، وهو - كما ترى - لا يمكن الالتزام به، وخلاف ما دل على أن الميراث بعد الدين والوصية، فيتعين حمله على إرادة بيان ما يصح له التصرف فيه، وأنه ليس إلا الثلث، والمال كله له حال الحياة، فإذا مات وتصرف فيه وقد صح التصرف انتقل منه بمقتضى التصرف إلى الموصى له، وإن لم يتصرف انتقل إلى الوارث، فالمال حين ينتقل إلى غير الوارث ينتقل من الموصي لا من الوارث.
(1) قال في الشرائع: " ولو أوصى بنصف ماله مثلا، فأجاز الورثة