(مسألة 5): إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مر. ولكن الأحوط الانفاق عليها ما دامت حية (2).
(مسألة 6): إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال (3)، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة.
(مسألة 7): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الافضاء ضمن أرشه. وكذا إذا حصل مع الافضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الافضاء.
____________________
(1) لأنها من أحكام الجناية.
(2) كما قد يستظهر من محكي الخلاف، لاطلاق صحيح الحلبي المتقدم (* 1) في الانفاق على المفضاة. لكن في الجواهر: " المشهور بين الأصحاب شهرة عظمية كادت تكون إجماعا على اختصاص الصغيرة بذلك ".
بل ظاهر الخلاف الاجماع على ذلك. ولعل وجهه إطلاق ما في صحيح حمران وخبر بريد من قوله (ع): " لا شئ عليه "، فإنه شامل للنفقة والدية معا. لكن يشكل ذلك بمعارضتهما بصحيح الحلبي، فإنه كما يمكن تقييده بالصغيرة يمكن تقييدهما بالدية. بل الثاني هو المتعين لثبوت النفقة في الكبيرة ما دامت في حباله. وحينئذ لا يكونان متعرضين لها، فلا مانع حينئذ من الأخذ باطلاق صحيح الحلبي.
(3) ينشأ من إطلاق النصوص أن عليه الدية. ومن إطلاق ما دل
(2) كما قد يستظهر من محكي الخلاف، لاطلاق صحيح الحلبي المتقدم (* 1) في الانفاق على المفضاة. لكن في الجواهر: " المشهور بين الأصحاب شهرة عظمية كادت تكون إجماعا على اختصاص الصغيرة بذلك ".
بل ظاهر الخلاف الاجماع على ذلك. ولعل وجهه إطلاق ما في صحيح حمران وخبر بريد من قوله (ع): " لا شئ عليه "، فإنه شامل للنفقة والدية معا. لكن يشكل ذلك بمعارضتهما بصحيح الحلبي، فإنه كما يمكن تقييده بالصغيرة يمكن تقييدهما بالدية. بل الثاني هو المتعين لثبوت النفقة في الكبيرة ما دامت في حباله. وحينئذ لا يكونان متعرضين لها، فلا مانع حينئذ من الأخذ باطلاق صحيح الحلبي.
(3) ينشأ من إطلاق النصوص أن عليه الدية. ومن إطلاق ما دل