____________________
معللا باطلاق الإذن. وعلل المصنف المنع - تبعا للمشهور - بالانصراف.
(1) يعني: كان الاطلاق مقرونا بما يمنع الانصراف عن نفسه.
وإلا فالانصراف مانع عن العمل بالاطلاق. لكن الانصاف: أن الانصراف إلى غيره بدوي، ناش من تغاير الفاعل والمفعول غالبا، فلا يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق. نعم إذا كان موضوع الوكالة من الأفعال الخارجية القائمة بين الاثنين - كما إذا أعطاه مالا فقال له: أعطه الفقير، أو اكس الفقير، أو أشبع الفقير، أو نحو ذلك من الأفعال - اقتضى التغاير والانصراف إلى غيره. أما إذا كان من الأمور الاعتبارية - مثل: بعه، وملكه، وزوجه، وأمثال ذلك - فالانصراف بدوي، لا يمنع من الأخذ بالاطلاق.
(2) قال في الشرائع: " ولو وكلته في تزويجها منه قيل: لا يصح لرواية عمار. ولأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا. والجواز أشبه ". ويظهر من كشف اللثام: أنه المشهور، فإنه نسب الجواز إلى أبي علي والمحقق لا غير.
(3) رواها الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة تكون في أهل بيت، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول له: قد وكلتك فأشهد على تزويجي؟ قال (ع): لا. قلت: جعلت فداك وإن كانت أيما؟ قال: وإن كانت أيما. قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه؟
(1) يعني: كان الاطلاق مقرونا بما يمنع الانصراف عن نفسه.
وإلا فالانصراف مانع عن العمل بالاطلاق. لكن الانصاف: أن الانصراف إلى غيره بدوي، ناش من تغاير الفاعل والمفعول غالبا، فلا يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق. نعم إذا كان موضوع الوكالة من الأفعال الخارجية القائمة بين الاثنين - كما إذا أعطاه مالا فقال له: أعطه الفقير، أو اكس الفقير، أو أشبع الفقير، أو نحو ذلك من الأفعال - اقتضى التغاير والانصراف إلى غيره. أما إذا كان من الأمور الاعتبارية - مثل: بعه، وملكه، وزوجه، وأمثال ذلك - فالانصراف بدوي، لا يمنع من الأخذ بالاطلاق.
(2) قال في الشرائع: " ولو وكلته في تزويجها منه قيل: لا يصح لرواية عمار. ولأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا. والجواز أشبه ". ويظهر من كشف اللثام: أنه المشهور، فإنه نسب الجواز إلى أبي علي والمحقق لا غير.
(3) رواها الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة تكون في أهل بيت، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول له: قد وكلتك فأشهد على تزويجي؟ قال (ع): لا. قلت: جعلت فداك وإن كانت أيما؟ قال: وإن كانت أيما. قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه؟