____________________
(1) إذ لا ولاية لهما على نفسهما قبل ذلك.
(2) إذ لا ولاية له بعده.
(3) تقدم ذلك في المسألة الواحدة والعشرين.
(4) هذا لا كلام فيه - كما في المسالك - لأنه مقتضى الأصول، والقواعد، والصحيحة الآتية.
(5) بلا خلاف ظاهر. لصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين.
قال: فقال (ع): النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار. فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا.
قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال (ع): يجوز ذلك عليه إن هو رضي. قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح، ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال (ع): يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث، ونصف المهر. قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن
(2) إذ لا ولاية له بعده.
(3) تقدم ذلك في المسألة الواحدة والعشرين.
(4) هذا لا كلام فيه - كما في المسالك - لأنه مقتضى الأصول، والقواعد، والصحيحة الآتية.
(5) بلا خلاف ظاهر. لصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين.
قال: فقال (ع): النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار. فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا.
قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال (ع): يجوز ذلك عليه إن هو رضي. قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح، ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال (ع): يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث، ونصف المهر. قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن