(الثالثة): إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر، لم تسمع دعواه، إلا بالبينة (2).
نعم له مع عدمها على كل منهما اليمين. فإن وجه الدعوى
____________________
في الثاني: اختصاص قاعدة: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " بغير المورد. فالسماع في المقامين ليس بلحاظ واحد، ولا دليله في المقامين واحد.
(1) لأن تكذيبه البينة لا يسقطها عن الحجية، وإنما يوجب سقوط حقه عند الحاكم، فيجب العمل بالبينة، ويكون الحال كما إذا أنكر بعد الاقرار من دون بيان خلل في الاقرار. وعليه فإذا كان مقتضاها إلزامه بأحكام الاقرار من عدم تزويج الخامسة، أو تزويج أمها، أو أختها، أو بنتها، ونحو ذلك، لزم العمل به.
(2) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. ونسب إلى جمع من الأصحاب، وإلى الأكثر. واستدل له بخبر يونس قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان، فسألها: لك زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها. ثم إن رجلا أتاه، فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟
فقال (ع): هي امرأته إلا أن يقيم البينة " (* 1). ونحوه مكاتبة الحسين ابن سعيد. وفي خبر عبد العزيز بن المهتدي قال: " سألت الرضا (ع) قلت: جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته، فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك، فأنكرت أشد الانكار. وقالت:
ما بيني وبينه شئ قط. فقال (ع): يلزمك إقرارها. ويلزمه إنكارها " (* 2).
(1) لأن تكذيبه البينة لا يسقطها عن الحجية، وإنما يوجب سقوط حقه عند الحاكم، فيجب العمل بالبينة، ويكون الحال كما إذا أنكر بعد الاقرار من دون بيان خلل في الاقرار. وعليه فإذا كان مقتضاها إلزامه بأحكام الاقرار من عدم تزويج الخامسة، أو تزويج أمها، أو أختها، أو بنتها، ونحو ذلك، لزم العمل به.
(2) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. ونسب إلى جمع من الأصحاب، وإلى الأكثر. واستدل له بخبر يونس قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان، فسألها: لك زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها. ثم إن رجلا أتاه، فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟
فقال (ع): هي امرأته إلا أن يقيم البينة " (* 1). ونحوه مكاتبة الحسين ابن سعيد. وفي خبر عبد العزيز بن المهتدي قال: " سألت الرضا (ع) قلت: جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته، فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك، فأنكرت أشد الانكار. وقالت:
ما بيني وبينه شئ قط. فقال (ع): يلزمك إقرارها. ويلزمه إنكارها " (* 2).