والعقد صحيح، إلا في العدة الرجعية، فإن التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة (3). وإلا في الطلاق الثالث الذي يحتاج إلى المحلل، فإنه أيضا باطل، بل حرام (4) ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية، وإلا في عدة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبدا، وإلا في العدة لوطئه زوجة الغير
____________________
(1) لأن العدة إنما شرعت للمنع عن التزويج من غير ذي العدة احتراما لذي العدة، فلا تمنع من تزويجه.
(2) مثل الكفر، والرضاع، ونحوهما مما يوجب انفساخ النكاح.
(3) هذا غير كاف في المنع. لأن التنزيل يختص بالأحكام الشرعية، ولا يشمل غيرها. والمنع من تزويج الزوجة إنما هو لأجل أن الزوجية لا تقبل التأكد ولا التكرر، فيمتنع أن يترتب أثر على العقد على الزوجة.
فإذا كان الطلاق الرجعي يوجب زوال علقة الزوجية وصيرورة المرأة أجنبية، فلا مانع من حدوث الزوجية لها بالعقد. والزوجية التنزيلية - بمعنى:
ثبوت أحكام الزوجة - لا يمنع من الزوجية الحقيقة. ويترتب على صحة العقد ثبوت المهر، واستحقاقه بالدخول، وغير ذلك من أحكام الزوجية الحديثة، وإلا فهي ليست بذات بعل ولا معتدة.
(4) لم أقف على ما يدل على هذه الحرمة، إذ المذكور في الكتاب (* 1)
(2) مثل الكفر، والرضاع، ونحوهما مما يوجب انفساخ النكاح.
(3) هذا غير كاف في المنع. لأن التنزيل يختص بالأحكام الشرعية، ولا يشمل غيرها. والمنع من تزويج الزوجة إنما هو لأجل أن الزوجية لا تقبل التأكد ولا التكرر، فيمتنع أن يترتب أثر على العقد على الزوجة.
فإذا كان الطلاق الرجعي يوجب زوال علقة الزوجية وصيرورة المرأة أجنبية، فلا مانع من حدوث الزوجية لها بالعقد. والزوجية التنزيلية - بمعنى:
ثبوت أحكام الزوجة - لا يمنع من الزوجية الحقيقة. ويترتب على صحة العقد ثبوت المهر، واستحقاقه بالدخول، وغير ذلك من أحكام الزوجية الحديثة، وإلا فهي ليست بذات بعل ولا معتدة.
(4) لم أقف على ما يدل على هذه الحرمة، إذ المذكور في الكتاب (* 1)