(الثانية): إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها، حكم لهما بذلك (2) في ظاهر الشرع، ويرتب جميع آثار الزوجية بينهما. لأن الحق لا يعدوهما (3)، ولقاعدة الاقرار (4). وإذا مات أحدهما ورثة
____________________
(1) لأنه بفسخ المهر ينفسخ العقد، لاعتبار المهر في عقد المتعة حدوثا وبقاء، فيرجع اشتراط الخيار فيه إلى اشتراطه في عقد النكاح، الذي عرفت الاجماع على عدم صحته. اللهم إلا أن لا يشمل المقام. لكنه كما ترى، بل المقطوع به أن حكمهم بصحة اشتراطه في الصداق مختص بالدائم.
يظهر ذلك بأقل تأمل في كلامهم. فلاحظ.
(2) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما، بلا خلاف في ذلك ظاهر، وفي الحدائق: أنه لا ريب في الحكم المذكور.
(3) قال في المسالك: " لأن الحق ينحصر فيهما، وقد أقرا به، فيدخلان في عموم: (اقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (* 1)، لأنه الفرض " ونحوه ما في كشف اللثام والحدائق والجواهر. والمصنف جعله في مقابل قاعدة الاقرار. وهو بناء على ذلك غير. ظاهر اللهم إلا أن يرجع إلى الدعوى بلا معارض. لكن دليله من النص - إن تم - لا يشمل المقام. أو يرجع إلى الاخبار عن نفسه أو ما تحت يده، كما لو أخبر بطهارة بدنه ونجاسته ونحوهما. لكن عمومه للمقام غير ثابت. وكذا لو أخبر عن نسبه، وعدالته، واجتهاده، وفقره.
(4) لكن القاعدة تختص بما يكون على نفسه، فلا تشمل ما يتعلق بغيره، ومنه إرث أحدهما من الآخر، فإنه يتعلق بوارثه. فالأولى التمسك
يظهر ذلك بأقل تأمل في كلامهم. فلاحظ.
(2) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما، بلا خلاف في ذلك ظاهر، وفي الحدائق: أنه لا ريب في الحكم المذكور.
(3) قال في المسالك: " لأن الحق ينحصر فيهما، وقد أقرا به، فيدخلان في عموم: (اقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (* 1)، لأنه الفرض " ونحوه ما في كشف اللثام والحدائق والجواهر. والمصنف جعله في مقابل قاعدة الاقرار. وهو بناء على ذلك غير. ظاهر اللهم إلا أن يرجع إلى الدعوى بلا معارض. لكن دليله من النص - إن تم - لا يشمل المقام. أو يرجع إلى الاخبار عن نفسه أو ما تحت يده، كما لو أخبر بطهارة بدنه ونجاسته ونحوهما. لكن عمومه للمقام غير ثابت. وكذا لو أخبر عن نسبه، وعدالته، واجتهاده، وفقره.
(4) لكن القاعدة تختص بما يكون على نفسه، فلا تشمل ما يتعلق بغيره، ومنه إرث أحدهما من الآخر، فإنه يتعلق بوارثه. فالأولى التمسك