(مسألة 6): المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي (4)،
____________________
هذا فلو فرض صدق الوارث في دعواه الظن بقلة المال أو بزيادته، لكن تخلف ذلك، لا يوجب بطلان الإجازة. اللهم إلا أن يقال: قاعدة نفي الضرر موجبة للبطلان، لأن صحة الإجازة ضرر على الوارث لم يقدم عليه لكن يشكل: بأن الإجازة لا توجب الضرر، وإنما توجب عدم النفع، لأن المال لم يخرج من ملك الوارث، وإنما خرج من ملك الموصي، كما تقدم.
(1) بناء على ما ذكرنا يكون مورد الشك في كون الخصوصية أخذت بنحو الداعي أو القيد موردا لأصالة عدم الإجازة لو لم يكن محكوما بظاهر الاطلاق، فإن إطلاق الخطاب وعدم تقييده يوجب البناء على كون الخصوصية لوحظت داعيا فما يعلم التقييد يبني على صحة الوصية.
(2) هذا إذا احتمل تحقق إجازة أخرى غير الإجازة التي قيدت، وإلا فلا شك كي يرجع إلى الأصل.
(3) إذا كان ما ظنوه زائدا على المقيد، أما إذا كان هو المقيد فلا إشكال في كونه مورد الإجازة.
(4) بلا خلاف أجده، بل الاجماع محكي عن الخلاف، إن لم يكن محصلا. كذا في الجواهر. ويقتضيه إطلاق الأدلة، فإنه يقتضي كون المراد من الثلث ما كان حال الوفاة، وكذلك غيره من السهام، كالنصف والربع والثمن وغيرها، فإن الجميع من باب واحد، وإنها جميعا واردة بالنسبة إلى ما يتركه الميت ويفارقه ويذهب إلى غيره، فكأن الموصي في مقام التصرف في المال الذي يذهب منه. ولولا ذلك كان المتعين الحمل
(1) بناء على ما ذكرنا يكون مورد الشك في كون الخصوصية أخذت بنحو الداعي أو القيد موردا لأصالة عدم الإجازة لو لم يكن محكوما بظاهر الاطلاق، فإن إطلاق الخطاب وعدم تقييده يوجب البناء على كون الخصوصية لوحظت داعيا فما يعلم التقييد يبني على صحة الوصية.
(2) هذا إذا احتمل تحقق إجازة أخرى غير الإجازة التي قيدت، وإلا فلا شك كي يرجع إلى الأصل.
(3) إذا كان ما ظنوه زائدا على المقيد، أما إذا كان هو المقيد فلا إشكال في كونه مورد الإجازة.
(4) بلا خلاف أجده، بل الاجماع محكي عن الخلاف، إن لم يكن محصلا. كذا في الجواهر. ويقتضيه إطلاق الأدلة، فإنه يقتضي كون المراد من الثلث ما كان حال الوفاة، وكذلك غيره من السهام، كالنصف والربع والثمن وغيرها، فإن الجميع من باب واحد، وإنها جميعا واردة بالنسبة إلى ما يتركه الميت ويفارقه ويذهب إلى غيره، فكأن الموصي في مقام التصرف في المال الذي يذهب منه. ولولا ذلك كان المتعين الحمل