____________________
ملكه لوليه، فله العفو، وله القتل، وله المصالحة عليها بالعوض، وهو الدية، فالدية تكون للوارث بلحاظ كونه بمنزلة مورثة وقائما مقامه، فالمقتول وإن كان لا يملك نفسه حقيقة، ولا يملك عوضها - وهي نفس القاتل - ولا يملك الدية التي هي عوض نفس المقتول بالصلح، لكن لما كان ملك الوارث للدية بلحاظ كونه قائما مقام مورثه، فكأنه يأخذ المال بالإرث من المقتول، لا بالأصالة عن نفسه، وإلى ذلك يشير قوله (ع) في رواية أبي بصير: " فإنه أحق بديته "، فهو حينئذ أحق باستيفاء الدية بتنفيذ وصيته من ورثته، فهذه الاعتبارات متلازمة عرفا، فلا مجال للاشكال في نفوذ الوصية في الفرض.
(1) فإن الميت يملك الدية في حياته، وهي كسائر أمواله التي تخرج منها وصاياه إذا لم تزد على الثلث.
(2) فإنه في العمد لم يملك الدية في حياته لكنه يملك القصاص، والدية عوضه بالصلح، فيكون ما يملكه قابلا لتنفيذ وصيته ولو بالمصالحة عليه. فلا إشكال.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل.
إلى هنا انتهى الكلام في مباحث الوصية. وكان في جوار الحضرة العلوية المقدسة، على مشرفها أفضل الصلاة والسلام. في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وألف هجرية. والحمد لله رب العالمين.
(1) فإن الميت يملك الدية في حياته، وهي كسائر أمواله التي تخرج منها وصاياه إذا لم تزد على الثلث.
(2) فإنه في العمد لم يملك الدية في حياته لكنه يملك القصاص، والدية عوضه بالصلح، فيكون ما يملكه قابلا لتنفيذ وصيته ولو بالمصالحة عليه. فلا إشكال.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل.
إلى هنا انتهى الكلام في مباحث الوصية. وكان في جوار الحضرة العلوية المقدسة، على مشرفها أفضل الصلاة والسلام. في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وألف هجرية. والحمد لله رب العالمين.