____________________
إلى الجميع إلا مع قبول الجميع، أو إجازة الجميع. فليس ذلك من التفكيك.
ولذلك لم يصح القبول من كل واحد إذا كان مبنيا على التفكيك في الصورة الأولى، كما إذا قال: " قبلت بيع حصة منه بحصة من الثمن " فإن ذلك أيضا مانع من انعقاد العقد. وكذا الكلام في قبول المشروط دون الشرط.
(1) لحصول الإذن من الموكل، المقتضية للصحة. نعم لو كانت الإذن مشروطة بالالتفات إلى الوكالة انتفت مع الغفلة عنها. لكنه خلاف المفروض.
(2) لكنه ضعيف. لاطلاق الإذن - كما عرفت - المقتضية للصحة.
فما عن القاضي من أنه لا يصح تصرف العبد إذا لم يعلم بإذن سيده، ولا علم بها أحد. غير ظاهر. ودعوى: أن الإذن إذا لم يعلم بها أحد نظير الرضا التقديري، لا أثر لها. ممنوعة، إذ المفروض تحقق الانشاء بالكتابة أو باللفظ، والرضا التقديري لا إنشاء فيه.
(3) لاحتمال اختصاص نفوذ تصرف الولي بصورة التفاته إلى ذلك، كما هو الظاهر في المالك، إذ أنه لا ينفذ تصرفه إذا لم يعلم أنه مالك، فلو باع الوارث مال أبيه معتقدا حياته، فتبين موت أبيه قبل البيع وأنه وارثه، توقفت صحة البيع على الإجازة منه. لكن هذا الاحتمال ضعيف، لأن ذلك خلاف إطلاق الإذن إذا كانت عرفية، كما في الوصي، والوكيل، وخلاف إطلاق دليلها إذا كانت شرعية كما في ولاية الأب، والجد، والسيد.
ولذلك لم يصح القبول من كل واحد إذا كان مبنيا على التفكيك في الصورة الأولى، كما إذا قال: " قبلت بيع حصة منه بحصة من الثمن " فإن ذلك أيضا مانع من انعقاد العقد. وكذا الكلام في قبول المشروط دون الشرط.
(1) لحصول الإذن من الموكل، المقتضية للصحة. نعم لو كانت الإذن مشروطة بالالتفات إلى الوكالة انتفت مع الغفلة عنها. لكنه خلاف المفروض.
(2) لكنه ضعيف. لاطلاق الإذن - كما عرفت - المقتضية للصحة.
فما عن القاضي من أنه لا يصح تصرف العبد إذا لم يعلم بإذن سيده، ولا علم بها أحد. غير ظاهر. ودعوى: أن الإذن إذا لم يعلم بها أحد نظير الرضا التقديري، لا أثر لها. ممنوعة، إذ المفروض تحقق الانشاء بالكتابة أو باللفظ، والرضا التقديري لا إنشاء فيه.
(3) لاحتمال اختصاص نفوذ تصرف الولي بصورة التفاته إلى ذلك، كما هو الظاهر في المالك، إذ أنه لا ينفذ تصرفه إذا لم يعلم أنه مالك، فلو باع الوارث مال أبيه معتقدا حياته، فتبين موت أبيه قبل البيع وأنه وارثه، توقفت صحة البيع على الإجازة منه. لكن هذا الاحتمال ضعيف، لأن ذلك خلاف إطلاق الإذن إذا كانت عرفية، كما في الوصي، والوكيل، وخلاف إطلاق دليلها إذا كانت شرعية كما في ولاية الأب، والجد، والسيد.