(مسألة 21): الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه (2)، فيجب ترتيب الآثار من حينه.
____________________
لأنها تقتضي السلطنة الوجود بعد العدم، والمفروض أن المجيز يرى تحقق الوجود بعد العدم، فليس في مقام إعمال قدرته وسلطنته على ذلك.
نظير الرضا بما قسم الله تعالى له، فإنه غير إيجاد ما قسم له. وربما يكون في صحيحة ابن بزيع المتقدمة في عقد السكري (* 1) ما ينافي ذلك. لكن العمل بالرواية محل تأمل، كما تقدم. فراجع.
(1) لعدم تحقق القصد إلى المقيد بعد فرض انتفاء القيد.
(2) قد اختلف القائلون بصحة عقد الفضولي في البيع في أن الإجازة ناقلة - بمعنى: أنها تقتضي ترتب الأثر من حينها - أو كاشفة عن ترتب الأثر من حين العقد، إما لكون العقد تمام السبب المؤثر - كما يقتضيه ما عن جامع المقاصد وغيره من الاستدلال على الكشف بأن العقد سبب تام في الملك، لعموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (* 2) - أو لكون شرط تأثير العقد هو الرضا التقديري الحاصل حال العقد - كما هو ظاهر بعض المحققين في إجارته - أو لكون الشرط هو الوصف الانتزاعي، وهو تعقب الإجازة للعقد - كما نسبه شيخنا الأعظم إلى جماعة من معاصريه - أو لأن الشرط هو نفس الإجازة المتأخرة، ولا مانع من تأخر الشرط في العلل الشرعية - كما اختاره في الجواهر - لأن الشرط في العلل الشرعية يراد منه ما يكون قيدا لموضوع الحكم، لا ما له دخل في سبب الحكم وعلته،
نظير الرضا بما قسم الله تعالى له، فإنه غير إيجاد ما قسم له. وربما يكون في صحيحة ابن بزيع المتقدمة في عقد السكري (* 1) ما ينافي ذلك. لكن العمل بالرواية محل تأمل، كما تقدم. فراجع.
(1) لعدم تحقق القصد إلى المقيد بعد فرض انتفاء القيد.
(2) قد اختلف القائلون بصحة عقد الفضولي في البيع في أن الإجازة ناقلة - بمعنى: أنها تقتضي ترتب الأثر من حينها - أو كاشفة عن ترتب الأثر من حين العقد، إما لكون العقد تمام السبب المؤثر - كما يقتضيه ما عن جامع المقاصد وغيره من الاستدلال على الكشف بأن العقد سبب تام في الملك، لعموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (* 2) - أو لكون شرط تأثير العقد هو الرضا التقديري الحاصل حال العقد - كما هو ظاهر بعض المحققين في إجارته - أو لكون الشرط هو الوصف الانتزاعي، وهو تعقب الإجازة للعقد - كما نسبه شيخنا الأعظم إلى جماعة من معاصريه - أو لأن الشرط هو نفس الإجازة المتأخرة، ولا مانع من تأخر الشرط في العلل الشرعية - كما اختاره في الجواهر - لأن الشرط في العلل الشرعية يراد منه ما يكون قيدا لموضوع الحكم، لا ما له دخل في سبب الحكم وعلته،